للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الشرح" في آخر الفصل ما يزيل الإبهام عند قوله: [ويشبه] (١). انتهى (٢).

ومنها: ما إذا ادعى من عليه الزكاة ظاهرًا مسقطًا .. فإنه لا يحلف إيجابًا على الأظهر، مع أنه لو أقر بمطلوب الدعوى .. ألزم.

٦٣٠٣ - قول "المنهاج" [ص ٥٧٩]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٦٩٠]: (واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة، فلو حلَّفه ثم أقام بينة .. حكم بها) استثنى منه شيخنا في "تصحيح المنهاج": ما إذا أجاب المدعى عليه الوديعة بنفي الاستحقاق، وحلف على ذلك، فإن هذا الحلف يفيد البراءة، حتى لو أقام المدعي بينة بأنه أودعه الوديعة المذكورة .. لم يكن لها أثر؛ فإنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق.

٦٣٠٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٧٩]: (ولو قال المدعى عليه: "قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني" .. مكن في الأصح) محله: ما إذا قال: حلفني عند قاض آخر، أو أطلق، أما إذا قال: عندك؛ فإن حفظ القاضي ذلك .. لم يحلفه، ومنع المدعي ما طلبه، وإن لم يحفظه .. حلفه، ولا ينفعه إقامة البينة عليه في الأصح؛ لأن القاضي متى تذكر حكمه .. أمضاه، وإلا .. فلا يعتمد البينة.

٦٣٠٥ - قوله: (وإذا نكل .. حلف المدعي وقُضِي له) (٣) محله فيما إذا أمكن حلفه: بأن يكون معينًا، قال في "التنبيه" [ص ٢٦٦]: (فإن كان الحق لغير معين كالمسلمين والفقراء .. حبس المدعي حتى يحلف أو يعطي، وقيل: يقضى عليه بالنكول) وذكر شيخنا الإسنوي في "التنقيح": أن هذا مخالف لما في كتب الرافعي والنووي؛ فإن الأصح فيها: أن الحق يؤخذ منه، وقال في "الشرح" و"الروضة": إنه الأصح الأشهر (٤)، وقال في "تصحيح التنبيه": الأصح: استيفاء الحق من المدعى عليه إذا نكل عن اليمين وكان الحق لغير معين على عكس ما في "التنبيه" من كونه يحبس. انتهى.

وما ذكره شيخنا المذكور في كتابيه المذكورين وهم، وإنما في "الروضة": أن هذا الأصح الأشهر فيما إذا طولب بزكاة فادعى مسقطًا، وألزمناه اليمين فنكل، وسيأتي، قال في "أصل الروضة": قال الجمهور: ليس حكمًا بالنكول، لكن مقتضى ملك النصاب ومضي الحول


(١) في (ب)، (د): (ونسبه)، والمثبت من (ج)، و"فتح العزيز" (٩/ ٥٤٨)، و"قضاء الأرب في أسئلة حلب" (ص ١٢٤).
(٢) في حاشية (ج): (قال السبكي: ولو صح هذا الإبهام .. لكانت هذه المسألة تستثنى من الضابطين جميعًا). انظر "قضاء الأرب في أسئلة حلب" (ص ١٢٣، ١٢٤).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٧٩).
(٤) فتح العزيز (١٣/ ٢١٥)، الروضة (١٢/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>