للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرها بعد الركعة الأولى، ثم ذكر أنه في الصلاة الثلاثية والرباعية يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية، إلا فيما استثناه، فلم يذكرها بعد الركعة الثانية في حالة من الأحوال (١)، ولم يفصح في " الحاوي " عن محلها.

٥٠٦ - قول " التنبيه " [ص ٣٨]: (فإن كان في صلاة هي ركعتان .. جلس بعد الركعتين متوركاً) يستثنى: من عليه سجود السهو، فالأصح: أنه يجلس في التشهد الأخير مفترشاً، وقد ذكره " الحاوي " فقال [ص ١٦٤]: (والتورك في تشهده الآخر إن لم يسجد للسهو) وقد استفدنا من تعبيره مسألة حسنة، وهي: أن من عليه سجود سهو إذا لم يقصد الإتيان به .. فالأفضل له: التورك؟ لأنه ذكر أن الأفضل له: التورك إذا لم يسجد للسهو، وهو في هذه الصورة لم يسجد للسهو، وقد ذكر في " المهمات " أن هذا متجه، وقد استثنى " المنهاج " هذه الصورة مع أخرى، فقال [ص ١٠٠]: (والأصح: يفترش المسبوق والساهي) ويرد على تعبيره بالساهي: من ترك بعضاً عمداً وقلنا: يسجد؛ فإنه لا تتناوله عبارته مع أنه داخل في قولنا: من عليه سجود سهو، وهي عبارة " المحرر " و" الروضة " (٢)، ومسألة المسبوق لا يحتاج إلى استثنائها؛ فإنه -أعني " المنهاج "- عبر بقوله [ص ١٠٠]: (وفي الآخر التورك)، وليس هذا التشهد آخر صلاة المسبوق؛ إذ لا معنى للآخر إلا ما يعقبه السلام، وكذا قال في " الحاوي " [ص ١٦٤]: (والتورك في تشهده الآخر)، ومراد " التنبيه " بما بعد الركعتين: آخر الصلاة، بدليل قوله في آخر الباب [ص ٣٢]: (ويجلس في آخر الصلاة متوركاً) وفي (باب فروض الصلاة وسننها) [ص ٣٣]: (والتورك في آخر الصلاة) ولهذا لم يذكرها " الحاوي "، ولم يستثنها النووي والإسنوي في " تصحيحهما ".

٥٠٧ - قول " الحاوي " [ص ١٦٤]: (ووضع اليد قرب الركبة منشورة بتفريج قصد) أي: وسط، تبع فيه الرافعي (٣)، وخالفه النووي، فقال: (الأصح: الضم) (٤).

٥٠٨ - قول " المنهاج " [ص ١٠١]: (والأظهر: ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين) و" الحاوي " [ص ١٦٤]: (عاقداً ثلاثة وخمسين) كذا في كتب الرافعي والنووى (٥)، لكن اعترضه النووي في " شرح مسلم " و" الدقائق ": بأن شرطها عندهم: وضع طرف الخنصر على البنصر،


(١) التنبيه (ص ٣١، ٣٢).
(٢) المحرر (ص ٣٦)، الروضة (١/ ٢٦١).
(٣) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٣١).
(٤) انظر " المجموع " (٣/ ٤١٦)، و" المنهاج " (ص ١٠١).
(٥) انظر " فتح العزيز " (١/ ٥٣١)، و" المحرر " (ص ٣٧)، و" المجموع " (٣/ ٤١٦)، و" الروضة " (١/ ٢٦٢)، و" التحقيق " (ص ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>