للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جزم به الماوردي (١)، وحكاه في "المطلب" عن ملخص كلام الأصحاب، وقال شيخنا أيضًا: ظاهر ذكر الوطء اشتراط تغييب الحشفة، وليس هذا عندي بمعتبر في هذا المكان، بل لو لم يُدخل الحشفة كلها وأنزل داخل الفرج .. كان كالوطء، وكذا الإنزال خارج الفرج بحيث دخل الماء في الفرج، واستدخال الماء.

وقوله: (بأن وطئا بشبهة أو مشتركة لهما) (٢) هو من وطء الشبهة؛ فذكره بعده من عطف الخاص على العام، ويشترط فيهما: أن يقع الوطئان في طهر، فلو تخلل بينهما حيضة .. فهو للثاني، ولا يستغنى عن ذلك بذكر "المنهاج" له بعد ذلك؛ لأنه لا يمكن عوده لجميع الصور لتعذر ذلك في بعضها.

٦٣٦٧ - قوله: (وكذا لو وطئ منكوحة في الأصح) (٣) أي: بشبهة، فيه أمران:

أحدهما: أنه هل يكتفى في ذلك باتفاق الزوج وواطئ الشبهة، أم لا بد من إثبات الوطء بالبينة؟ فيه اضطراب؛ فالمذكور في "أصل الروضة" في اللعان الأول (٤)، وهنا الثاني (٥)، وذكر شيخنا في "تصحيح المنهاج" أن الأول أصح.

ثانيهما: أنه يقتضي أن الخلاف وجهان، وهو في "أصل الروضة" طرق: إحداها: وجهان، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهما قولان في كلام غيره.

٦٣٦٨ - قوله: (فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطأيهما وادعياه .. عُرض عليه) (٦) لا يحتاج لقوله: (وادعياه) كما تقدم.

٦٣٦٩ - قوله: (فإن تخلل بين وطأيهما حيضة .. فللثاني، إلا أن يكون الأول زوجًا في نكاح صحيح) (٧) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": يُزاد: وأن لا يكون الأول قد حصل بعد طلاقه حيضة أو حيضتان؛ فإنه لا يكون للثاني، بل يعرض على القائف كما نص عليه.

* * *


(١) انظر "الحاوي الكبير" (١٧/ ٣٩٠).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٣).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٤).
(٤) الروضة (٨/ ٣١٨).
(٥) الروضة (١٢/ ١٠٤).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٤).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>