للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في "تصحيحه" (١)، لكن الأصح في "أصل الروضة" الأول (٢)، وقال النشائي: إنه لا سلف للتصحيح فيما صححه (٣).

٦٤٠٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٨٧، ٥٨٨]: (ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض .. عتق من ثلثه، وقيل: من رأس المال) تبع فيه "المحرر" (٤)، والأصح في "الشرحين" و"الروضة" الثاني حتى يعتق كله وإن لم يكن له مال غيره (٥)، وعليه مشى "الحاوي" في الوصايا (٦).

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه الأصح الذي يقتضيه نص الشافعي، على أن المحجور عليها بفلس لو أصدقت أباها .. عتق عليها ولم يكن للغرماء منه شيء؛ لأنه يعتق ساعة يتم ملكها عليه، قال شيخنا: وهو المعتمد في الفتوى.

٦٤٠٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٨٨]: (أو بعوض بلا محاباة - أي: من البائع - .. فمن ثلثه، ولا يرث) فيه أمور:

أحدها: لا يختص عدم إرثه بشرائه بعوض بلا محاباة، بل يأتي فيما إذا ملكه بلا عوض من إرث أو هبة أو وصية؛ ولعل كلامه يعود للصورتين، وإذا امتنع إرثه مع التبرع ببعضه .. فكيف مع التبرع بكله.

ثانيها: علل الأصحاب منع إرثه: بأن عتقه من الثلث وصية، والإرث لا يجامع الوصية، قال الرافعي: كذا أطلقوه وعللوه؛ وكأنه تفريع على بطلان الوصية للوارث، فإن صححناها موقوفة على إجازة الوارث .. لم يمتنع الجمع بينهما، فيحتمل أن يوقف الأمر على الإجازة ويحتمل خلافه (٧).

ثالثها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محل عدم الإرث: إذا لم يبرئ البائع المشتري بعد لزوم البيع، فإن أبرأه .. ورث في الأصح، فإن قيل: ما ملكه إلا بعوض .. قلنا: لم يدخل على الورثة تفويت يحسب من الثلث، فكان من رأس المال، ومن عتق من رأس المال .. كان وارثًا. انتهى.


(١) تذكرة النبيه (٣/ ٢٤٢).
(٢) الروضة (١٢/ ١٣٣).
(٣) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٣١).
(٤) المحرر (ص ٥١٧).
(٥) فتح العزيز (١٣/ ٣٤٤)، الروضة (١٢/ ١٣٤).
(٦) الحاوي (ص ٤٢٣).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٧/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>