للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مال: أنه لا يجب ضمانه على المتّهب تفريعًا على الأصح، وهو: بطلان الهبة (١).

والثالث: يموت وثلثه حر وثلثاه رقيق، وهو جواب القفال.

٦٤١٣ - قوله: (فإن كان عليه دين مستغرق .. لم يعتق منه شيء) (٢) استثنى منه شيخنا في "تصحيح المنهاج" صورًا:

إحداها: إذا أبرأ أصحاب الدين من دينهم .. نفذ العتق لزوال المانع.

الثانية: إذا أعتقه عن واجب ككفارة قتل .. فالأرجح: نفوذه، ولو أمكن إعتاق رقبة ببعض قيمته وصرف الباقي إلى الدين.

ثالثها: المنذور إعتاقه في حالة الصحة إذا أعتقه في مرض الموت .. نفذ مع الدين المستغرق (٣).

٦٤١٤ - قول "التنبيه" في الوصية فيما إذا عجز الثلث عن التبرعات المنجزة في المرض [ص ١٤١]: (وإن كان الجميع عتقا ولم تجز الورثة .. جُزِّؤا ثلاثة أجزاء وأُقْرِع بينهم، وتكتب ثلاثة رقاع ... إلى آخره) محله: إذا استوت قيمتهم وعددهم كما إذا كانوا ثلاثة أعبد وكل عبد منهم ثلث ماله؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص ٥٨٨]: (ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء .. عتق أحدهم بقرعة) ودخل في عبارته: ما لو مات أحدهم قبل موت السيد .. فيدخل في القرعة، وهو المذهب، وينبغي تقييده بأن يكون إعتقاهم دفعة واحدة، فلو أعتقهم مرتبًا .. قدم الأول فالأول، والقرعة لا تحصل العتق، وإنما تميز العتيق، والعتق حاصل من وقت إعتاق المريض، وقوله: (عتق احدهم بقرعة) (٤) يفهم خلافه.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ينبغي أن يقول: عتقوا كلهم الآن ظاهرًا، وإنما ينفذ بعد الموت بغير إجازة لمن تخرج القرعة له إذا خرج من الثلث كما تقدم له نظيره.

٦٤١٥ - قولهما - والعبارة لـ "المنهاج" -: (والقرعة: أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ... إلى آخره) (٥)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": أخذ ثلاث رقاع إنما يكون في قرعة التجزئة فيما إذا أعتق ثلاثة فأكثر، فأما قرعة لا تجزئة فيها؛ كما إذا أعتق عبدين .. فإنه ليس فيها أخذ ثلاث رقاع، وقد نص على ذلك في "الأم" (٦)، وجرى عليه الأصحاب، ومقتضى كلامهما: أنه


(١) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٢٢١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٨٨).
(٣) انظر "مغني المحتاج" (٤/ ٥٠٢)، و"حاشية الرملي" (٤/ ٤٤٧).
(٤) المنهاج (ص ٥٨٨).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٤١)، و"المنهاج" (ص ٥٨٨).
(٦) الأم (٨/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>