للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو ينوي ذلك، وقد ذكر في "أصل الروضة" هاتين الصورتين، وحكى عن الإمام والغزالي أنه لا يشترط الفور بعد الموت، وأن الإمام نفى الخلاف فيه، وأن في "التهذيب" وغيره وجهين في: (إذا مت وشئت بعد موتي) في الفور، قال: والصورة كالصورة (١).

واقتضت عبارة "المنهاج" في حالة الإطلاق أن القبول في الحال، ولم يتعرض لذكر هذه الحالة في "الشرح" و"الروضة"، وذكرها في "التهذيب" كما في "المنهاج".

وفي "أصل الروضة" فيما إذا قال: (إن مت .. فأنت حر إن شئت) .. أنه يحتمل أن يراد المشيئة في الحياة، ويحتمل المشيئة بعد الموت، فيراجع ويعمل بمقتضى إرادته؛ فإن قال: أطلقت ولم أنو شيئًا .. فالأصح: حمله على المشيئة بعد الموت، وأجاب الأكثرون منهم العراقيون وشرطوا: أن تكون المشيئة بعد الموت على الفور، ومقتضى ما سبق عن الإمام والغزالي: أنه لا يشترط الفورُ (٢)، وذكر "الحاوي" هذه الصورة فقال [ق ١٠٣]: (وإن علق؛ كـ "إذا مت .. فأنت حر إن شئت"، وشاء بعده)، وهو محمول على ما إذا لم يرد المشيئة في الحياة كما تقدم، ولا فرق بين هذه الصورة والتي في "المنهاج"، فينبغي حمل التي في "المنهاج" على ما إذا أراد المشيئة في الحياة.

٦٤٣٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٩١]: (فإن قال: "متى شئت" .. فللتراخي) قد يفهم الاكتفاء بالمشيئة بعد موت السيد، وليس كذلك، بل يشترط كونها في حياته؛ ولهذا قال "الحاوي" [ق ١٠٣]: (ومتى شئت في الحياة) ومحله: ما إذا لم يصرح بمشيئته بعد الموت أو ينويه .. فيشترط حينئذ كونها بعده.

٦٤٣٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٩١]: (ولو قالا لعبدهما: "إذا متنا .. فأنت حر" .. لم يعتق حتى يموتا، فإن مات أحدهما .. فليس لوارثه بيع نصيبه) قد يفهم أنه تدبير، وليس كذلك مطلقًا، بل فيه تفصيل؛ وهو أنهما إن ماتا معًا .. فهو عتق بتعليق لا تدبير؛ لأنه معلق بموته وموت غيره، والتدبير: أن يعلق بموت نفسه، وإن ماتا مرتبًا .. فنصيب الميت أولًا ليس مدبرًا، والصحيح: أنه صار بموته نصيب الثاني مدبرًا؛ لتعليق العتق بموته (٣).

٦٤٤٠ - قول "التنبيه" [ص ١٤٥ - ١٤٦]: (وإن كان عبد بين اثنين، فدبراه، ثم أعتق أحدهما نصيبه .. لم يقوم عليه نصيب شريكه في أصح القولين، ويقوم في الآخر) أقره النووي في "تصحيحه" على تصحيح الأول، لكنه صحح في "أصل الروضة" تبعًا للرافعي الثاني (٤).


(١) الروضة (١٢/ ١٨٩)، وانظر "نهاية المطلب" (١٩/ ٣١٦)، و"الوجيز" (٢/ ٢٧٧)، و "التهذيب" (٨/ ٤٠٨).
(٢) الروضة (١٢/ ١٩٠).
(٣) انظر "الروضة" (١٢/ ١٨٨).
(٤) في (د): (وعليه مشى "الحاوي" فقال: "وإن دبر").

<<  <  ج: ص:  >  >>