للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٤٤٥ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٢]: (والتدبير: تعليق عتق بصفة، وفي قول: وصية)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم أجد في كلام الشافعي القول بأنه تعليق عتقه بصفة، وإنما أخذه الأصحاب من منع الرجوع عنه بالقول، وهو ممنوع؛ لأنه يجوز أن يكون وصية فيها شائبة التعليق؛ فامتنع الرجوع فيها بالقول على قول لذلك المعنى، وذكر الغزالي القولين في التغليب، فيكون التدبير وصية بلا خلاف، وإنما الخلاف في جواز الرجوع عنه بالقول، وفي "الأم" نصوص تدل على ما قررته فوق الثلاثين نصًا، ثم بسط ذلك.

٦٤٤٦ - قول "التنبيه" [ص ١٤٦]: (وإن وهبه ولم يقبضه .. بطل التدبير، وقيل: لا يبطل) أقره النووي في "تصحيحه" على ترجيح الأول، لكنه مبني على أنه وصية؛ فإن قلنا بأنه تعليق عتق بصفة .. لم يبطل، ومقتضى البناء: ترجيح الثاني، وهو الأصح في "أصل الروضة" (١)، وفيه ما تقدم.

٦٤٤٧ - قولهم - والعبارة "للتنبيه" -: (وهل يجوز - أي: الرجوع عنه - بالقول؟ فيه قولان، أصحهما: أنه لا يجوز) (٢) صحح شيخنا في "تصحيح المنهاج" مقابله؛ وعلله: بأنه وصية، ولا نظر إلى شائبة التعليق، قال: وإنزاله منزلة التعليق يؤدي إلى تعليق العتق على الحالة التي لا ملك فيها للمعلق، وهو باطل بلا خلاف، قال: وهو الذي صححه المزني والربيع، واختاره القاضي أبو الطيب والروياني والموفق بن طاهر والغزالي في "الخلاصة" (٣).

٦٤٤٨ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٢]: (فإن أولدها - يعني: المدبرة - .. بطل تدبيره) و"الحاوي": (فيما يبطل التدبير والإيلاد) أحسن من قول "التنبيه" [ص ١٤٦]: (وإن دبر جاريته ثم أحبلها .. بطل التدبير) لأنه لا يلزم من الإحبال الولادة، وهي المعتبرة.

٦٤٤٩ - قول "التنبيه" فيما إذا كاتب عبدًا ثم دبره [ص ١٤٦]: (وإن لم يؤد حتى مات السيد .. عتق وبطلت الكتابة) حكاه الرافعي عن الشيخ أبي حامد، وأن ابن الصباغ قال: عندي أنه يتبعه ولده وكسبه كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل الأداء، قال: ويحتمل أن يريد بالبطلان: زوال العقد دون سقوط أحكامه (٤).

قال في "المهمات": والصحيح مقالة ابن الصباغ؛ فقد جزم بها في "البحر"، وأول هذا التأويل، وصحح الرافعي فيما إذا وطئ مكاتبته فحبلت منه ثم مات قبل الأداء .. أنها تعتق عن


(١) الروضة (١٢/ ١٩٥).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٤٦)، و"الحاوي" (ق ١٠٣)، و "المنهاج" (ص ٥٩٢).
(٣) الخلاصة (ص ٧١٤).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>