للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقد نص الشافعي في "البويطي" على خلاف ذلك فقال: (فإن كان دبَّرها وبها حمل؛ فإن أتت به لأقل من ستة أشهر .. فليس بمدبر، وإن جاءت به لستة أشهر فما زاد .. فهو مدبر)، وحكاه الروياني في "الكافي" عن اختيار المزني وقطع القفال، قال شيخنا: ولا نص للشافعي يخالفه، ووجهه أنها حبلت به في حالة لم يتعلق بها الحرية فيها ولا سببها؛ فكان كولد المستولدة قبل الاستيلاد، وهو الأرجح، ولم يطلع الشيخ أبو حامد ومن تبعه على النص. انتهى.

ومحل الخلاف أيضًا: فيما إذا انفصل قبل موت السيد، فإن مات وهو حمل .. عتق معها بلا خلاف كما في "أصل الروضة" (١)، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ق ١٠٣]: (وعتق معها)، لكن في "الوسيط" وغيره: فيه وجه بعيد (٢).

واعلم: أن قول "التنبيه" [ص ١٤٦] و"المنهاج" [ص ٥٩٢]: (من نكاح أو زنا) تصوير لا تقييد، فلو أتت به من وطء شبهة بحيث لا يكون حرًا، أو من نكاح فاسد، أو على فراش زوج ونفاه الزوج باللعان، أو ادعت أنه من السيد ونفاه .. فحكمه كذلك، وعبارة "المختصر" عن الشافعي: (وما ولدت من غيره) (٣) يعني: من غير السيد، وهي مختصرة شاملة.

٦٤٥٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٢]: (فإن ماتت أو رجع في تدبيرها .. دام تدبيره) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا إنما يكون إذا رجع بالقول، والمصنف يصحح أنه لا يجوز الرجوع بالقول، فإن فرض أنه باعها .. فصحة بيعها تقتضي تبعية الحمل لها في البيع، وذلك مبطل للتدبير في الحمل أيضًا، وكذلك جميع ما يزيل الملك.

٦٤٥٣ - قوله: (وقيل: إن رجع وهو متصل .. فلا) (٤) محله: إذا لم يرجع بإزالة الملك، فإن رجع بذلك .. كان رجوعًا عن تدبير الحمل إذا أزال ملكه عنه، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ق ١٠٣]: (وعن الأم للحمل) أي: وبطل بزوال الملك عن الأم تدبير الحمل.

٦٤٥٤ - قوله: (ولو ولدت المعلق عتقها .. لم يعتق الولد) (٥) أي: بعتقها و"التنبيه" في العتق [ص ١٤٤]: (وإن أتت الجارية التي علق عتقها على صفة بولد .. تبعها الولد في أحد القولين، ولا يتبعها في الآخر وهو الأصح) يتناول ما لو كانت حاملًا عند التعليق وانفصل قبل وجود الصفة، وفي "الكفاية" عن ابن الصباغ وغيره: أنه يتبعها في هذه الحالة قطعًا، وجعله النووي في "تصحيحه" من موضع الخلاف فقال: الأصح: أن المعلق عتقها إذا كانت حاملًا حال التعليق ..


(١) الروضة (١٢/ ٢٠٤).
(٢) الوسيط (٧/ ٥٤٣، ٥٤٤).
(٣) مختصر المزني (ص ٣٢٣).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٥٩٢).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>