للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ليست كتابة الخراج .. فالظاهر صراحته (١).

٦٤٦٢ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٤]: (ويقول المكاتب: "قبلت") عبارة "المحرر": (ويقول العبد) (٢)، وكذا في "الروضة" وأصلها (٣)، وقال شيخنا ابن النقيب: وهو أحسن؛ فإنه لو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين؛ فإذا أداهما فهو حر .. فوجهان:

أحدهما: يصح كخلع الأجنبي.

والثاني: لا، وصححه النووي؛ لمخالفة موضوع الباب، فعلى هذا: يجب كون القبول من العبد، لكن إذا أدّى الأجنبي .. عتق بالصفة، ويتراجعان (٤).

قلت: لم يظهر لي بينهما تفاوت؛ فإن المكاتب هو العبد لا ذلك الأجنبي، والله أعلم.

٦٤٦٣ - قوله: (وشرطهما: تكليف وإطلاق) (٥) فيه أمور:

أحدها: يرد عليه الولي؛ فإنه مطلق التصرف في مال محجوره مع أنه لا تصح كتابة عبده؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٧٠٣]: (صح كتابة أهل تبرع) فأخرج الولي، وكذا عبر في "أصل الروضة" (٦)، وذكر بعضهم أنه كان في أصل "الحاوي": (أهل التبرع) بالتعريف، فأسقطه ابن المصنف؛ ليحسن إخراج المرتد منه؛ فإنه ليس أهلًا للتبرعات، قال القونوي: وهذا بناء منه على وجوب دخول المعطوف بـ (لا) في المعطوف عليه، وذلك غير لازم، وعبارة "التنبيه" [ص ١٤٦]: (ولا تجوز إلا من جائز التصرف في ماله) فيمكن أن يكون احترز بقوله (في ماله) عن الولي.

ثانيها: اشتراط الإطلاق في العبد ليس في "المحرر"، ولم يذكره أحد، وعبارة "التنبيه" [ص ١٤٦]: (ولا يجوز أن يكاتب إلا عبدًا بالغًا عاقلًا) فاقتصر على التكليف كما في "المحرر" وغيره (٧)، وعبارة "الحاوي" [ص ٧٠٣]: (كل ما رق) فلم يعتبر وصفًا زائدًا على الرق، وكأن سكوته عن اعتبار التكليف فيه؛ لوضوحه، ولو كاتب عبده الصغير وقال: (فإذا أديت .. فأنت حر) فأدى .. عتق، وفيه احتمال للإمام، وهل عتقه بالصفة المجردة أم له حكم الكتابة


(١) انظر "نهاية المحتاج" (٨/ ٤٠٥).
(٢) المحرر (ص ٥٢٤).
(٣) فتح العزيز (١٣/ ٤٤٣)، الروضة (١٢/ ٢٠٩).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ٣٧٤).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٥٩٤).
(٦) الروضة (١٢/ ٢١٧).
(٧) المحرر (ص ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>