للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يستثنى منه: ما إذا أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة .. فالأصح: أنه يكاتب ذلك القدر، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٧٠٣]: (كل ما رق وبعضه في الوصية) وألحق به صاحب "المطلب": ما إذا أوصى [بإعتاق] (١) بعض عبده، ونازعه في ذلك شيخنا في "تصحيح المنهاج" لصحة الوصية هناك، والتبعيض عارض بخلاف الثانية؛ فإنها صدرت بالتبعيض الممتنع على أصل الشافعي.

٦٤٧٥ - قول "التنبيه" [ص ١٤٧]: (وإن كان عبدٌ بين اثنين فكاتبه أحدهما في نصيبه بغير إذن شريكه .. لم يجز، وإن كان بإذنه .. ففيه قولان) الأظهر: أنه لا يجوز أيضًا، وعبر عنه في "المنهاج" بالمذهب (٢)؛ لأن الرافعي حكى عن بعضهم القطع بالمنع (٣)، وإن كان قد أهمل هذه الطريقة في "الروضة"، فلم يحك فيهما سوى قولين (٤).

٦٤٧٦ - قول "التنبيه" [ص ١٤٧]: (وإن كاتباه) زاد "المنهاج" [ص ٥٩٥]: (معًا أو وكَّلا) وهو تصوير لا تقييد، وكذا إذا وكل أحدهما الآخر.

وقولهما - والعبارة "للمنهاج" -: (صح إن اتفقت النجوم وجُعل المال على نسبة مِلْكَيْهِمَا) (٥) قد يفهم أنه لا بد من التصريح به، وليس كذلك، بل لو أطلقاه .. قسم كذلك، وجزمهما بذلك مع حكاية الخلاف في الكتابة على نصيبه بإذن شريكه طريقة مرجوحة، والأصح طرد القولين.

٦٤٧٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٥]: (ولو عجز فعجَّزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه .. فكابتداء عقد، وقيل: يجوز) موافق لقوله في "أصل الروضة": المذهب: أنه كابتداء الكتابة، لا يجوز بغير إذن الشريك على المذهب، ولا بإذنه على الأظهر (٦)، لكنه لا يوافق "المحرر" فإن عبارته في ذلك: (قطع هنا قاطعون بالجواز) (٧) لم يذكر غير ذلك، وقد حكى في "أصل الروضة" هذه الطريقة بقيد فقال بعد كلامه المتقدم: ومنهم من قطع بالجواز بالإذن؛ لأن الدوام أقوى (٨)، ففهم "المنهاج" أن مراد "المحرر" زيادة حكاية هذه الطريقة، مع كون الراجح المنع كما هو في أصل المسألة، والظاهر أنه مراده.


(١) في (د): (بكتابة).
(٢) المنهاج (ص ٥٩٥).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٧٢).
(٤) الروضة (١٢/ ٢٢٨).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٤٧)، و"المنهاج" (ص ٥٩٥).
(٦) الروضة (١٢/ ٢٣٠).
(٧) المحرر (ص ٥٢٥).
(٨) الروضة (١٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>