للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في "المنهاج" [ص ٥٩٦]: (وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها .. فهو حر وهي أم ولد)، وتبع في ذلك "المحرر" (١)، والذي في "أصل الروضة": وإن كان لستة أشهر فأكثر .. فأطلق الشافعي أنها مستولدة، وللأصحاب طريقان:

أصحهما: أن هذا إذا وطئ بعد الحرية وولدت لستة أشهر فصاعدًا من الوطء؛ لظهور العلوق بعد الحرية، ولا نظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبًا للحرية، فإن لم يطأها بعد الحرية .. فالاستيلاد على الخلاف.

والثاني: يثبت الاستيلاد سواء وطئ بعد الحرية أم لا. انتهى (٢).

وقيد شيخنا في "تصحيح المنهاج" ذلك بما إذا تحقق حدوثه بعد العتق؛ بأن لم يطأ قبل العتق أو وطئ واستبرأ منه، فلو وطئ قبل العتق ولم يستبرئ ثم وطئ بعده وأمكن كونه منهما .. قال: فلا أحكم بحرية الولد ولا باستيلاد أمه، قال: وفي "الأم" ما يقتضي ما قررته، وهو قوله: (ولا تكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء كان بعد عتقه) (٣)، قال شيخنا: ولم يقيده أحد بما قيدته وأيدته بنص "الأم".

٦٤٩٧ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٦]: (ولو عَجَّلَ النجوم .. لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه، وإلا .. [فيجبر] (٤)، فإن أبى .. قبضه القاضي) فيه أمور:

أحدها: كان ينبغي إطلاق المؤنة؛ ليدخل فيه العلف، وقد ذكره في "المحرر" (٥).

ثانيها: اعتبار مطلق الخوف لم يقله أحد؛ فإن كل قابض مال لا يخلوا عنه، والذي في "المحرر": (بأن كان زمان نهب) (٦)، وعبارة "أصل الروضة": أو كان في أيام فتنة أو غارة (٧)، وظهر بذلك أنه لا بد أن يكون للخوف سبب ظاهر يتوقع زواله.

ثالثها: أهمل من "المحرر" من الأغراض ما إذا كان طعامًا يريد أن يأخذه عند المحل طريًا، وقد يدخل في قول "المنهاج" [ص ٥٩٦]: (أو خوف عليه) أي: خوف الفساد إلى وقت الاحتياج إليه.


(١) المحرر (ص ٥٢٧).
(٢) الروضة (١٢/ ٢٨٥).
(٣) الأم (٨/ ٥٦).
(٤) في (د)، (ج): (فيتخير).
(٥) المحرر (ص ٥٢٧).
(٦) المحرر (ص ٥٢٧).
(٧) الروضة (١٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>