للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على حصول العتق بالاعتياض في الصحيحة دون الفاسدة.

٦٤٩٩ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٧]: (فلو باع وأدى إلى المشتري .. لم يعتق في الأظهر) هي طريقة الجمهور، وحمل أبو إسحاق النصين على حالين، وقال: إن قال بعد البيع: خذها منه، أو قال للمكاتب: ادفعها إليه: فهو وكيل، فيعتق بقبضه وإلا .. فلا، ويقال: إنه عرضه على ابن سريج فلم يعبأ به، وقال: هو وإن صرح بالإذن فإنما يأذن لحكم المعاوضة لا بالوكالة.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الأرجح عندنا: طريقة أبي إسحاق، ثم قال: ومحل القولين: إذا لم يأذن للمشتري في قبض النجوم، فإن أذن مع علمهما بفساد البيع، فقبض .. عتق قطعا، وهذا أيضًا وارد على إطلاق "الحاوي" قوله [ص ٧٠٤]: (لا مشتري النجم) أي: لا يحصل العتق بقبضه.

٦٥٠٠ - قولهم - والعبارة لـ "التنبيه" -: (ولا يجوز للمولى بيع المكاتب في أصح [القولين]) (١) (٢) يستثنى منه صور:

إحداها: إذا رضي المكاتب بالبيع .. فإنه يجوز، ويكون رضاه فسخًا، حكاه البيهقي في "سننه" عن نص الشافعي (٣)، وذكره القاضي حسين في "تعليقه"، حكاه في "المهمات" وقال: وهي مسألة حسنة.

قلت: نص على ذلك صريحًا في "اختلاف الحديث" (٤)، ونص في "مختصري المزني والبويطي" على ما يقتضيه (٥).

الثانية: إذا بيع بشرط العتق وإن لم يرض .. صح، وارتفعت الكتابة، ولزم المشتري إعتاقه، والولاء له، ذكره شيخنا في "تصحيح المنهاج" تخريجًا؛ لأن الشافعي رضي الله عنه أطلق جواز بيع العبد بشرط العتق محتجًا بحديث بريرة، والحال أنها كانت مكاتبة.

الثالثة: في البيع الضمني إذا قال: أعتق مكاتبك عني على ألف .. فذكر شيخنا المذكور: أنها أولى بالجواز من التي قبلها مع اعترافه بأن المنقول في "أصل الروضة" البطلان (٦).

الرابعة: قال شيخنا المذكور: إذا باع المكاتب من نفسه .. صح، سواء قلنا: إنه عقد عتاقة أو بيع، وترتفع الكتابة ويعتق لا عن جهة الكتابة، فلا تستتبع كسبًا. ولا ولدًا، وهذا بخلاف ما لو


(١) في (ج): (الوجهين).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٤٧)، و"الحاوي" (ص ٧٠٤)، و"المنهاج" (ص ٥٩٧).
(٣) سنن البيهقي الكبرى (٢١٥٢٧).
(٤) اختلاف الحديث (ص ٥٢٠).
(٥) مختصر المزني (ص ٣٣٢).
(٦) الروضة (١٢/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>