للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و"الحاوي" (١)، ولا بالاعتياض كما ذكره "الحاوي" (٢)، وهو يفهم صحة الاعتياض في الكتابة الصحيحة، وهو مفهوم كلام الغزالي كما نبه عليه الرافعي (٣)، والأصح: المنع.

قال القونوي: فلا ينبغي أن يحمل كلامه على ذلك، بل على حصول العتق بالاعتياض في الصحيحة دون الفاسدة، وعلى ذلك حمله صاحبا "التعليقة" و"المصباح"، والمراد: أداء المسمى للمالك، فيعتق بحكم التعليق، فلو أداه لوكيل أو وارث .. لم يعتق، وقد صرح بذلك "التنبيه" (٤)، وكذا لو دفعه للمالك قبل المحل .. فالأصح في "الروضة": أنه لا يعتق؛ لأن الصفة لم توجد (٥).

٦٥٢٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٩]: (وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء، وتبطل بموت سيده، وتصح الوصية برقبته، ولا يصرف إليه سهم المكاتبين) محل بطلان التعليق بموته فيما إذا لم يقل: (إن أديت إلى وارثي كذا بعد موتي .. فأنت حر)، فإن قال ذلك .. عتق بالأداء إليه، جزم به في "أصل الروضة" (٦)، ولم أدر معنى قول شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم أر من تعرض لذلك، وقال بعد ذلك بعد نقله هذا عن كتب المتأخرين: وما ذكروه تعليق ليس عن كتابة فاسدة، ويرد على الحصر في الأربعة: صحة إعتاقه عن الكفارة، وبيعه، وهبته، والتصديق به، ومنعه من السفر، وأنه لا يمنع من وطء الأمة.

٦٥٢٥ - قولهم - والعبارة لى "المنهاج" -: (وتخالفها في أن للسيد فسخها) (٧) تعقب شيخنا في "تصحيح المنهاج" هذه العبارة من جهة أن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح، أما الفاسد .. فلا يرتفع بالفسخ؛ لأن الفسخ إنما يرفع الصحة، قال: وإنما يقال كما قال الشافعي: إن للسيد إبطالها (٨).

٦٥٢٦ - قول "المنهاج" [ص ٥٩٩]: (وأنه لا يملك ما يأخذه، بل يرجع المكاتب به أن كان متقومًا، وهو عليه بقيمته يوم العتق) فيه أمور:

أحدها: مقتضاه: أنه لم يملكه وقت أخذه، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وكلامهم


(١) الحاوي (ص ٧٠٩)، المنهاج (ص ٥٩٩).
(٢) الحاوي (ص ٧٠٩).
(٣) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٨١).
(٤) التنبيه (ص ١٤٨).
(٥) الروضة (١٢/ ٢٣٥).
(٦) الروضة (١٢/ ٢٣٥).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٤٨)، و"الحاوي" (ص ٧٠٩)، و "المنهاج" (ص ٥٩٩).
(٨) انظر "الأم" (٨/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>