للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتابة كما لو أعتقه عن كفارته .. يجزيه، ويكون فسخًا للكتابة، فلا يتبعه كسبه وولده، بخلاف الصحيحة، قال الرافعي: وليكن الحكم كذلك لو باعه أو وهبه (١)، وقد يدعى اندراج هذه الصورة في الفسخ.

رابعها: قد عرفت الإشكال في كون السيد تلزمه فطرته دون نفقته، وقوله: (والزكاة) مكرر قد تقدم في قوله في قسم الصدقات: (صحيحي الكتابة) (٢) وأعاده لبيان ما فارقت فيه الكتابة الفاسدة الصحيحة وفي معنى الزكاة: الوقف على الرقاب والوصية لهم، فلا يأخذ من ذلك شيئًا.

خامسها: يرد على حصره مسائل:

إحداها: أنه ليس له في الفاسدة معاملة السيد كما تقدم عن البغوي (٣)، وأن الرافعي قال: لعله أقوى (٤)، لكن تقدم عن الإمام والغزالي وغيرهما: أن له معاملته كالصحيحة (٥).

الثانية: أنه لا يعتق بتعجيل النجوم كما صححه النووي من زيادة "الروضة" (٦) وصاحب "الكفاية" لأن الصفة لم توجد على وجهها.

الثالثة: أنها لو عجزت فأرقّها أو فسخ الكتابة قبل عجزها .. لم يجب الاستبراء، بخلاف الصحيحة (٧)، وقد ذكره "الحاوي" في الاستبراء فقال [ص ٥٣٧]: (ورفع الكتابة الصحيحة)، واعترضه شيخنا في "تصحيح المنهاج": بأن الكتابة الفاسدة لا يحرم بها وطء المكاتبة ولا الاستمتاع بها؛ فذكر الاستبراء لا معنى له.

الرابعة: أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه، فيخرج عنه زكاتها؛ لتمكنه من التصرف فيه بالبيع وغيره بخلاف الصحيحة.

الخامسة: أن له منعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعف بالصوم.

السادسة: أن له منعه من الإحرام وتحليله إذا حرم بغير إذنه، وله هو أن يتحلل حينئذ.

السابعة: إذا أسلم عبد لكافر فكاتبه كتابة فاسدة .. لم يكف في إزالة سلطنته عنه.

الثامنة: أن الكتابة الفاسدة في الخيار ليست فسخًا من البائع ولا إجارة من المشتري إلا أن يعتق بالأداء في الخيار.


(١) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٨٢).
(٢) الحاوي (ص ٤٤٨).
(٣) انظر "التهذيب" (٨/ ٤٢٧).
(٤) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٤٧٩).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (١٩/ ٣٥٩)، و"الوجيز" (٢/ ٢٨٢).
(٦) الروضة (١٢/ ٢٣٥).
(٧) انظر "الروضة" (١٢/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>