للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يقال: لا يلزم من ذكر التراجع في هذه الصورة الخاصة نفيه فيما عداها، ولو كان قال: (ورجع إن كان كذا) فجعله شرطًا فيه؛ لأمكن هذا الإيراد، والله أعلم.

٦٥٣٢ - قوله في المسألة: (بل إن لم يتفقا .. فسخ القاضي) (١) يقتضي تعينه لذلك، والأصح في التحالف: أنه لا يتعين القاضي للفسخ، بل هما يفسخان أو أحدهما، وإنما يفسخ الحاكم إذا أصرا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ، فلو أعرضا عن الخصومة .. فالأرجح: أنه يعرض عنهما إلى أن يطلبا أو أحدهما ذلك، أو يتفقا على أمر.

وفي "الروضة": التحالف في أمور: منها: الكتابة، وأعقبه بهذا التفريع، ولم يفرق بين الصحيحة والفاسدة (٢).

٦٥٣٣ - قوله: (ولو قال: "كاتبتك وأنا مجنون أو محجور عليّ") (٣) أي: بسفه طارئ أو بفلس، فلو كان لصبى أو سفه مقارن للبلوغ .. لم يحتج لقوله: (إن عرف سبق ما ادعاه) (٤).

٦٥٣٤ - قوله: (ولو مات عن ابنين وعبد فقال: "كاتبني أبوكما" فإن أنكرا .. صدقا، وإن صدقاه .. فمكاتب، فإن أعتق أحدهما نصيبه .. فالأصح: لا يعتق، بل يوقف. قلت: بل الأظهر: العتق) (٥) كان ينبغي أن يقول في الأول: (الأظهر) لأن "المحرر" لم يذكر أن الخلاف وجهان وتعبيره بالأصح لا يدل على ذلك؛ إذ لا اصطلاح له فيه، وقوله في زيادته: (الأظهر) يدل على أن الخلاف قولان، وعبارة "أصل الروضة": إن نفوذ الإعتاق في نصيب المعتق قطع به الأصحاب، وإن البغوي قال: مقتضى سياق "المختصر" حصول قولين في عتق نصيبه، أظهرهما: المنع (٦).

ومقتضى ذلك أن: يعبر في زيادته هنا بالمذهب؛ لأن الذي في "المحرر" أجراه على طريقة البغوي، فناسبه الأظهر (٧)، والذي في "المنهاج" جارٍ على قطع الأصحاب، فناسبه المذهب، ورجح شيخنا في "تصحيح المنهاج" الوقف، وقال: لسنا نستند لما قاله البغوي، بل إلى نصوص الشافعي، وما يقتضيه كلام أهل الطريقين، ثم بسط ذلك.

٦٥٣٥ - قوله تفريعًا على الوقف: (وإن عجز .. قُوّم على المعتق إن كان موسرا) (٨) يفهم اعتبار


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٩٩).
(٢) الروضة (٣/ ٥٧٦، ٥٨١، ٥٨٢).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٩٩).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٥٩٩).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٦٠٠).
(٦) الروضة (٢٤١/ ١٢)، وانظر "مختصر المزني" (ص ٣٢٤)، و"التهذيب" (٨/ ٤٣٥).
(٧) المحرر (ص ٥٣٠).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>