الثالثة: إذا أولد الراهن المرهونة وهو معسر .. فقد تقدم في الرهن أن الأظهر: أنه لا ينفذ الاستيلاد، فإن لم ينفذه فانفك .. نفذ في الأصح.
الرابعة: الجانية التي تعلق برقبتها مال .. لا ينفد استيلاد مالكها لها إذا كان معسرًا على الأصح.
الخامسة: جارية التركة التي تعلق بها دين إذا استولدها الوارث .. لم ينفذ استيلاده إذا كان معسرًا، ولو رهن جارية ثم مات عن أب فاستولدها الأب .. فقال القفال: لا تصير أم ولد؛ لأنه خليفته، فنزل منزلته.
السادسة: الجارية التي نذر مالكها التصدق بها أو بثمنها .. لا ينفد استيلاده لها؛ لسبق حق النذر، ذكره شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وأنه أخذه مما إذا نذر قبل الحول التصدق بالنصاب أو ببعضه ومضى الحول قبل التصدق به، وفيه طريقان:
أحدهما: القطع بمنع وجوب الزكاة.
والثاني: تخرجه على الخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة؟ .
السابعة: إذا أوصى بإعتاق جارية تخرج من الثلث .. فالملك فيها للوارث، ومع ذلك فلو استولدها قبل إعتاقها .. لم ينفذ لإفضائه إلى إبطال الوصية، ذكره شيخنا في "تصحيح المنهاج" أيضًا، وقال: لم أر من تعرض لذلك.
الثامنة: الصبي الذي استكمل تسع سنين إذا وطئ أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر .. لحقه، قالوا: لكن لا نحكم ببلوغه، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا يثبت استيلاده، والذي صوبناه الحكم ببلوغه وثبوت استيلاد أمته، فعلى كلامهم تستثنى هذه الصورة، وعلى ما قلناه لا استثناء. انتهى.
ويستثنى من مفهوم كلامهم: جارية المكاتب يثبت الاستيلاد بإيلاد سيده لها، وجارية الابن بشرطه المتقدم في الكلام على إعفاف الأب، وقد ذكر "التنبيه" جارية الابن هنا.
٦٥٤١ - قول "التنبيه"[ص ١٤٨]: (وإن وطئ جاريته فوضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي، فشهد أربع من القوابل أنه لو ترك كان آدميًا .. ففيه قولان، أحدهما: أنها تصير أم ولد له، والثاني: لا تصير) الأظهر: الثاني، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٧١٠]: (من أتت بظاهر تخطيط - أي: سواء كان ظاهرًا لكل أحد أو للقوابل خاصة - علقت من السيد .. عتقت) و"المنهاج" فقال [ص ٦٠١]: (أو ما تجب فيه غرة)، وقد تقدم في الجنايات أنه لا تجب الغرة في هذا فقال: (وكذا لحم قال القوابل: "فيه صورة خفية"، قيل: أو قُلْنَ: "لو بقي .. لتصور") (١) وحاصله