للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واستثنى البغوي منه: أمة المبعض فقال: ليس له تزويجها، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو ممنوع؛ لأن تزويج السيد أمته بالملك، وهو موجود.

٦٥٤٦ - قولهم: (ويحرم بيعها) (١) يستثنى منه: ما إذا باعها من نفسها .. فإنه يصح على الظاهر كما حكاه في "أصل الروضة" عن القفال، وأقره (٢)، وهو مبني على أنه عقد عتاقة، وهو الأصح.

ومحل المنع أيضًا: ما لم يرتفع الاستيلاد بالسبي، فإن ارتفع؛ بأن كانت كافرة وليست مستولدة مسلم؛ فإذا سُبيت .. صارت قنة وجاز بيعها، وظاهر قرن "التنبيه" و"المنهاج" البيع بالهبة في المنع: أنه حيث حرم بيعها حرمت هبتها، ويستثنى منه: من يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية .. فإنه يحرم هبتها، ولا يحرم بيعها في العلقة المذكورة، ولو حكم حاكم بجواز بيع أم الولد حيث منع .. ففي "أصل الروضة" هنا عن الروياني، عن الأصحاب: أنه ينقض، وعن الإمام وجهان (٣)، وفي (كتاب القضاء) عن محققين: النقض، وعن تصحيح الروياني: عدمه (٤).

٦٥٤٧ - قول "المنهاج" [ص ٦٠١]: (ولو ولدت من زوج أو زنًا .. فالولد للسيد يعتق بموته كهي) لو قال: (حكمه حكم أمه) .. لكان أولى؛ لشموله منع البيع وغيره من الأحكام؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٧١٠]: (عتقت هي وولدها بعده إن مات، ولا يبيعهما) وذكر بقية الأحكام، وعبارة "الروضة": له حكم الأم، فليس للسيد بيعها، ويعتق بموته وإن ماتت الأم في حياة السيد، ولو أعتق الأم .. لم يعتق، بخلاف ولد المكاتبة؛ فإنه يعتق بعتقها. انتهى (٥).

ومحل هذا: إذا لم تبع، فإن بيعت في رهن أو جناية فولدت من زوج أو زنًا ثم ملكها المستولد وأولادها .. لم يثبت لهم حكم أمهم في الأصح، ذكره في "أصل الروضة" في أواخر الإقرار بالنسب (٦).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ويجري مثل ذلك في الجانية وجارية التركة المتعلق بها الرهن. انتهى.

واحترز "المنهاج" بقوله: (من زوج أو زنًا) عن ولدها من السيد؛ فإنه حر، لكن يرد على التقييد أنه لو كان من وطء شبهة ظن فيه أنها زوجته الرقيقة .. فإن حكمه كذلك كما تقدم.

٦٥٤٨ - قول "المنهاج" [ص ٦٠١]: (وعتق المستولدة من رأس المال) أحسن من قول


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٤٨)، و"الحاوي" (ص ٧١٠)، و"المنهاج" (ص ٦٠١).
(٢) الروضة (١٢/ ٣١٤).
(٣) الروضة (١٢/ ٣١٠).
(٤) الروضة (١١/ ١٥١، ١٥٢).
(٥) الروضة (١٢/ ٣١١).
(٦) الروضة (٤/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>