للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- تلزم ولكن تبطل.

- لا تلزم، وصححه الروياني في " البحر " (١)، وقال السبكي في كتاب " بر الوالدين ": المختار: القطع بأنه لا يجيبهما إن كانت الصلاة فرضاً وقد ضاق الوقت، وكذا إن لم يضق؛ لأنها تلزم بالشروع، خلافاً لإمام الحرمين، وإن كانت نفلاً .. وجبت الإجابة إن علم تأذيهما بتركها، ولكن تبطل، وفي " المطلب ": إنه لم ير فيها نقلاً، وقد عرفت النقل فيها.

ويستثنى أيضاً: تلفظه بالنذر، فلا تبطل به الصلاة على الأصح في " شرح المهذب " لأنه مناجاة (٢)، قال في " المهمات ": (وقياسه: التعدي إلى الإعتاق والوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة) انتهى.

وقول المصلي لإبليس (٣): ألعنك بلعنة الله؛ كما قاله شيخنا الإمام البلقيني، وإنذار مشرف على الهلاك؛ كما صححه في " التحقيق " (٤)، لكن الأصح في " الشرح " و" الروضة " وغيرهما: البطلان مع وجوبه (٥)، وتكلمه بكلام لم يسمع لعارض صياح ونحوه على أحد وجهين لوالد الروياني، لكن الأصح: البطلان، وذكرت الفرع؛ لاستغرابه.

وإذا تكلم عامداً بعد سلامه ناسياً .. فلا تبطل الصلاة، كما ذكره الرافعي في (الصيام) (٦)، وقد تدخل هذه الصورة في الجهل بالتحريم.

٥٧٥ - قول " الحاوي " [ص ١٦٧]: (وضحك وبكاء وأنين وتنحنح) ظاهر عبارته: بطلان الصلاة بقليل هذه الأشياء وكثيرها، وليس كذلك، بل هي كالكلام؛ إن ظهر حرفان .. بطلت، وإلا .. فلا، وذكر المتكلمون على " الحاوي " أنها من الكلام، فيأتي فيها ما فيه، وليس في عبارته ما يدل على ذلك، وقد صرح بذلك " التنبيه " في النفخ والنحنحة مع تركه له في الكلام والقهقهة، فقال [ص ٣٦]: (وإن نفخ أو تنحنح ولم يبن منه حرفان .. لم تبطل صلاته) وفي " المنهاج " [ص ١٠٧]: (الأصح: أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان .. بطلت، وإلا .. فلا) وهو صريح في جريان الخلاف في الكل، وكذا في " المحرر " و" شرحي الرافعي " (٧)، لكن في " الروضة " و" التحقيق " و" شرح المهذب ": تخصيص الخلاف


(١) بحر المذهب (٣/ ٣٧).
(٢) المجموع (٤/ ٩٤).
(٣) أي: ومما يستثنى أيضاً: قول المصلي لإبليس ... إلخ.
(٤) التحقيق (ص ٢٤٠).
(٥) فتح العزيز (٢/ ٤٩)، الروضة (١/ ٢٩١).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٣١).
(٧) المحرر (ص ٤٢)، فتح العزيز (٢/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>