للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهما: إذا مر بينه وبين السترة أو في الخط، وهذه من مفهومه، وهي كراهة تحريم على الصحيح، ويستثنى: ما إذا كان المرور لفرجة في الصف السابق كما تقدم.

الثانية: إذا لم تكن سترة ولا خط، وهو موافق لما قدمناه عن " التحقيق "، ويقيد بكلام الخوارزمي في تحريم المرور في الحريم إن صح، وذكره العصا بعد السترة يحتمل أن يكون من عطف الخاص على العام، ويحتمل أن يريد بالسترة: ما يستر جميع البدن، وعظم الذراع الذي ذكره هو ثلثا ذراع الذي ذكرناه، ولم يعتبر في السترة أن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع اكتفاءً بما ذكره في الخط، وفي معنى الخط: بسط المصلَّى كما تقدم، والله أعلم

٥٩٠ - قول " التنبيه " [ص ٣٦]: (إنه يكره الالتفات في الصلاة) أي: لغير حاجة، فمع الحاجة .. لا كراهة، كما صرح به " المنهاج " (١)، وحد الالتفات: ألَاّ يحول صدره عن القبلة، فإن فعل .. بطلت، وقال المتولي: إن الالتفات حرام.

٥٩١ - قول " المنهاج " [ص ١٠٩]: (والقيام على رجل) أي: لغير حاجة أيضاً.

٥٩٢ - قول " التنبيه " [ص ٣٦]: (ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين) المراد: مدافعة أحدهما، ولا يشترط اجتماعهما، وقد أوضح " المنهاج " ذلك بقوله [ص ١٠٩]: (والصلاة حاقناً أو حاقباً) وفي معناهما: الريح.

٥٩٣ - وقوله: (ولا يدخل فيها وقد حضر العشاء ونفسه تتوق إليه) (٢) مثل قول " المنهاج " [ص ١٠٩]: (أو بحضرة طعام يتوق إليه) لكن تعبيره بالطعام أعم من تعبير " التنبيه " بالعشاء، ويرد عليهما: أن الشرب كالأكل، وأن توقان النفس في غيبة الطعام كحضوره، كما قاله في " الكفاية " في (صلاة الجماعة)، وأن محل ذلك في الأخبثين وفي الطعام: إذا اتسع الوقت، فإن ضاق .. فالأصح: الصلاة معه لحرمة الوقت، وتعبيرهما بتوقان النفس يفهم أنه إنما يأكل ما ينكسر به التوقان ولا يستكمل الأكل، وهو ما حكاه الرافعي عن الأئمة (٣)، والذي قاله النووي في وقت المغرب: أن استكمال العَشَاء هو الصواب (٤)، وقال ابن عبد السلام في " القواعد ": ينبغي أن تُؤَخَّرَ الصلاة بكل مُشَوِّشٍ يؤخِّرُ الحاكمُ الحُكْمَ بمثله (٥).

٥٩٤ - قول " المنهاج " في المكروهات [ص ١٠٩]: (وأن يبصق قِبَلَ وجهه أو عن يمينه) أي:


(١) المنهاج (ص ١٠٩).
(٢) انظر " التنبيه " (ص ٣٦).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٢/ ١٥٢).
(٤) انظر " المجموع " (٣/ ٣٥).
(٥) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (١/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>