للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفرقوا بين الخفية وغيرها، ومشى على ذلك في "التحقيق" (١)، واعتمده شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" فقال: (والأصح: عدم وجوبها أيضًا إذا كانت ظاهرة، عكس ما أفهمه كلام "التصحيح" و"المنهال" (٢).

خامسها: استثنى "الحاوي" أيضًا: ما إذا تبين كونه كافرًا يخفي كفره، وعبر عنه بالزنديق (٣)، فهو عنده مرادف للمنافق، والمشهور: أن الزنديق من لا يعتقد شيئًا، ومشى في "المحرر" على استثناء مُخفي الكفر (٤)، فاستدرك عليه في "المنهاج" وقال [ص ١٢٠]: (الأصح المنصوص وقول الجمهور: أن مُخْفِي الكفر هنا كمعلنه)، لكنه في "الروضة" قال: (إن الأقوى دليلًا استثناؤه) (٥) فلذلك قال شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": (إنه المختار) (٦)، وصححه في "أصل الروضة" مع كون الرافعي إنما حكى تصحيحه عن البغوي وجماعة (٧)، لكنه صححه في "الشرح الصغير".

سادسها: استثنى "الحاوي" أيضًا: ما إذا تبين قيامه إلى ركعة زائدة ساهيًا وتابعه المأموم فيها جاهلًا .. فلا قضاء عليه وتحسب له الركعة، فقال: (أو قائمًا بزيادة) (٨) ولا بد من تقييده بالسهو.

سابعها: قال النشائي في "نكته": (كلام الشيخ يشمل المجنون، وشرطه: أن يكون مطبقًا، فلو اختلف حاله جنونًا وإفاقة وإسلامًا وردةً .. فلا، ذكره في "الروضة") (٩).

قلت: مقتضى هذا الكلام: أنَّه لو اختلف حاله وتبين أنَّه صلى خلفه حالة الجنون .. لم تجب الإعادة، وليس كذلك، وعدم الإعادة إنما هو إذا لم يدر هل اقتدى به حالة الجنون أو الإفاقة؟ وكذا هو في "الروضة" (١٠).

ثامنها: يستثنى أيضًا: المستحاضة تفريعًا على مرَّةً الاقتداء بها؛ ففي "الكفاية" عن الماوردي: أنَّها كالحدث (١١)؛ لأن الاستحاضة مما يخفى، وهذا وارد على "المنهاج" أيضًا؛


(١) التهذيب (٢/ ٢٦٦)، الروضة (١/ ٣٥٣)، التحقيق (ص ٢٧٠).
(٢) تذكرة النبيه (٢/ ٥٠٣).
(٣) الحاوي (ص ١٧٨).
(٤) المحرر (ص ٥٤).
(٥) الروضة (١/ ٣٥٢).
(٦) تذكرة النبيه (٢/ ٥٠١).
(٧) الروضة (١/ ٣٥٢)، وانظر "التهذيب" (٢/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و"فتح العزيز" (٢/ ١٦٤).
(٨) انظر "الحاوي" (ص ١٧٨).
(٩) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٣٦)، وانظر الروضة (١/ ٣٥٣).
(١٠) الروضة (١/ ٣٥٣).
(١١) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٧٦)، وقوله: (كالحدث) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (كالمحدث).

<<  <  ج: ص:  >  >>