للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقامة على الابتداء دون الدوام، والله أعلم.

٧٣٨ - قول "التنبيه" [ص ٣٨]: (وإن حضر وقد أقيمت الصلاة .. لم يشتغل عنها بنافلة)

المراد بالإقامة: الشروع فيها، وقد أوضحه "المنهاج" بقوله [ص ١٢٣]: (ولا يبتدئ نفلاً بعد شروعه فيها) أي: بعد شروع المؤذن في الإقامة، وفي معنى الشروع: قربها.

٧٣٩ - قولهما: (وإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة .. أتمها) (١) ظاهره: أنه متى أمكن إدراكه تكبيرة قبل سلامه -بناء على الصحيح في حصول الجماعة- .. أتم النافلة، وبه صرح الشيخ أبو حامد وآخرون، وعندي: فيه توقف، والله أعلم.

٧٤٠ - قول "المنهاج" [ص ١٢٤]: (شرط القدوة: أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة) فيه أمور:

أحدها: اعترض بأن نية القدوة لا يشترط مقارنتها للتكبير، فسيأتي أن من أحرم منفرداً ثم نوى القدوة في خلال صلاته .. جاز في الأظهر؛ ولهذا عبر في "الروضة" بقوله: (وينبغي أن يقرن هذه النية بالتكبير) (٢).

وأجيب: بأنه ذكر ذلك لأمرين، أحدهما: توطئة لما بعده؛ فإنه إذا لم يقرنها بالتكبير .. انعقدت فرادى، فإن تابعه في أفعاله .. بطلت صلاته، والثاني: للخروج من الخلاف الآتي فيما إذا اقتدى في أثناء الصلاة، وحاصله: أنه لا يتابعه إلا إذا نوى الاقتداء به، إما مع التكبير قطعاً، أو بعده في الأصح.

ثانيها: في معنى نية الاقتداء: نية الائتمام، ولم يذكرها الحاوي أيضاً.

ثالثها: ذكر "الحاوي" نية الجماعة أيضاً، واستشكل الرافعي في "الشرح الصغير" الا كتفاء بها؛ إذ ليس فيها ربط فعله بفعل غيره؛ لأنها مشتركة بين الإمام والمأموم، فلو نوى كل من الرجلين الجماعة من غير تعيين إمام ولا مأموم .. لم تصح صلاتهما.

قال السبكي: (وكان مرادهم بنية الجماعة هنا: الحاضرة التي هي مع الإمام، فيرجع ذلك إلى نية الاقتداء، وذكر في "الإقليد" شيئاً منه) انتهى.

٧٤١ - قوله: (فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال .. بطلت صلاته على الصحيح) (٣) فيه أمور: أحدها: عبر في "الروضة" بالأصح (٤)، وبينهما في اصطلاحه فرق.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٣٨)، و"المنهاج" (ص ١٢٣).
(٢) الروضة (١/ ٣٦٥).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ١٢٤).
(٤) الروضة (١/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>