للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيده في "المحرر" بالعود إلى الوطن (١)، وأسقطه "المنهاج" ليصير أشمل.

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (وكلاهما يحتاج إلى التقييد) (٢) أي: بأن يحمل على ما إذا كان بين الموضع الذي رجع منه والموضع الذي أنشأ السفر منه مسافة القصر، أو كان بينهما دون مسافة القصر، لكن لم يكن الموضع الذي أنشأ السفر منه وطنه ولا نوى الإقامة به، هكذا قال.

وعندي لا يحتاج إلى هذا؛ لأن مقصوده بيان ما ينتهي به السفر فيما إذا وصل إلى وطنه أو بلد نوى بها الإقامة، ولا يتقيد ذلك بأن يكون رجع إلى المكان الذي خرج منه، وإنما المراد برجوعه: انتهاء سفره ولو ذلك السفر الذي بُيِّن ابتداؤه، وإنما توهم شيخنا ذلك من تعبير "المنهاج" بالرجوع، وكيف يحتاج إلى بيان أن بين الموضعين مسافة القصر وذلك مقرر في كل سفر؟ ! وقد أشار إليه بقوله بعد ذلك [ص ١٢٩]: (فإن سار .. فسفرٌ جديدٌ).

٧٧٠ - قولهم -والعبارة لـ"المنهاج"-: (ولو نوى إقامة أربعة أيام بموضعٍ .. انقطع سفره بوصوله) (٣) فيه أمران:

أحدهما: أن ذلك في المستقل بنفسه، فغير المستقل؛ كالعبد والزوجة والجندي لو نوى إقامة أربعة دون متبوعه .. فيه وجهان، أقواهما في "الروضة": جواز القصر (٤)، وهو مشكل مع ما سيأتي من اعتبار نية الجندي للسفر الطويل حتى يقصر، فينبغي التسوية بينهما.

ثانيهما: إنما تؤثر هذه النية إذا نوى وهو ماكث، فلو نوى وهو سائر .. لم يؤثر قطعاً؛ كما ذكره النووي في "شرح المهذب" (٥)، لكن في "التهذيب" خلافه (٦).

٧٧١ - قول "المنهاج" [ص ١٢٨]: (ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح) فيه أمران:

أحدهما: قال في "شرح المهذب": وبهذا قطع الجمهور (٧)، فينبغي على هذا التعبير بالمذهب، لكنه في "الروضة" عبر بالأصح (٨)، فاقتضى قوة الخلاف.

ثانيهما: قد يفهم من عبارته أن مقابل الصحيح: أنهما يحسبان يومين، وليس كذلك، بل


(١) المحرر (ص ٦١).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ٤٠٣).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٤١)، و"الحاوي" (ص ١٨٥)، و"المنهاج" (ص ١٢٨).
(٤) الروضة (١/ ٣٨٦).
(٥) المجموع (٤/ ٢٨٠).
(٦) التهذيب (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(٧) المجموع (٤/ ٣٠١).
(٨) الروضة (١/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>