للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٣ - قول "الحاوي" [ص ١٨٨]: (وإن لم يعلم .. استؤنفت) يشمل ما إذا لم يعلم هل اقترنتا أو سبقت إحداهما؟ وما إذا سبقت إحداهما ولم يتعين وهو في الثانية، موافق لما رجحه في "الوسيط" (١)، لكن المرجح في "المحرر" و"الشرح الصغير" -وفي "الكبير" عن الأصحاب: أنه القياس (٢) - وصححه النووي، وعزاه للأكثرين: استئنافُ الكل ظهراً (٣)، وأدرج صاحب "المصباح" هذه الصورة في قوله قبل ذلك: (وإن التبس السابق .. صلوا الظهر) (٤) وأعاد الضمير في قوله: (وإن لم يعلم) (٥) على السبق دون السابق، فيوافق الأصح حينئذ.

لكن اعترضه القونوي: بأن الالتباس إنما يكون بعد العلم بالتعيين، وقد ينازع في ذلك ويقال: قد يكون الالتباس من الأول، وعبارة "المنهاج" [ص ١٣٣]: (وإن سبقث إحداهما ولم تتعين، أو تعينت ونسيت .. صلوا ظهراً، وفي قول: جمعةً)، وكان ينبغي التعبير في الثانية بالمذهب؛ لأن المرجح فيها: القطع بالظهر، وطريقة القولين فيها ضعيفة.

وفي "التنبيه" فيما إذا لم يعلم السابق منهما [ص ٤٤]: (فهما باطلتان)، وحمله شراحه على ما إذا لم يُعلم هل اقترنتا أم سبقت إحداهما؟ وفيه نظر؛ فإن المفهوم منه ما إذا كان هناك سابق لكنه لم يتعين، فيكون موافقاً لما أفهمته عبارة "الحاوي"، ورجحه في "الوسيط" فإنَّ الحكم ببطلانهما يقتضي الإعادة جمعة إذ لم تسبق جمعة صحيحة، والله أعلم.

٨١٤ - قول "التنبيه" [ص ٤٣]: (الثالث: أن تقام بأربعين نفساً) كان ينبغي أن يقول: (ذكراً) كما في "المنهاج" و"الحاوي" (٦).

٨١٥ - قوله: (من أول الصلاة إلى أن تقام الجمعة) (٧)، قال النووي: هذا هو الثابت -يعني: لفظ الصلاة- لا الخطبة (٨)، وحينئذ .. فالمراد بقوله: (إلى أن تقام الجمعة): الفراغ منها.

٨١٦ - قول "المنهاج" -والعبارة له- و"الحاوي": (مستوطناً لا يظعن شتاءً ولا صيفاً إلا لحاجة) (٩) هو معنى قول "التنبيه" [ص ٤٣]: (مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفاً إلا ظعن حاجة) لكن عدم الظعن إلا لحاجة في عبارة "التنبيه" قيد في الإقامة، وفي عبارة الآخرين


(١) الوسيط (٢/ ٢٦٥).
(٢) المحرر (ص ٦٧)، فتح العزيز (٢/ ٢٥٤، ٢٥٥).
(٣) انظر "المجموع" (٤/ ٤٩٤، ٤٩٥).
(٤) انظر "الحاوي" (ص ١٨٨).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ١٨٨).
(٦) الحاوي (ص ١٨٨)، المنهاج (ص ١٣٣).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٤٣، ٤٤).
(٨) انظر "المجموع" (٤/ ٤٢٣).
(٩) الحاوى (ص ١٨٨، ١٨٩)، المنهاج (ص ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>