للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتنجس، بدليل قوله بعده عطفاً على المحرم: (وكذا جلد ميتة في الأصح) (١)، وقد عبر "الحاوي" بالمتنجس، إلا أنه لم يستثن حالة الصلاة ونحوها (٢)، وكان ذلك لوضوحها، فكانت عبارة كل منهما أحسن من وجهٍ.

٨٨٧ - قول "التنبيه" [ص ٤٣]: (ويجوز أن يُلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير) أورد عليه: أنه يجوز أن يلبس الكلب والخنزير جلد أحدهما.

وجوابه: أن الممنوع إلباس جلد كلب أو خنزير لدابته وليس واحد منهما دابته، وفي الجواب نظر في الكلب؛ لأنه يقتنى بشرطه، فهو دابته؛ ولذلك اقتصر "الحاوي" على ذكر إباحة تجليل الكلب (٣)، ولم يذكر الخنزير؛ لإشكال تصويره؛ فإنه يمتنع اقتناؤه، والملبس له مقتن بإلباسه.

وجوابه: منع كونه مقتنياً بالإلباس، ولو سُلم .. فيأثم بالاقتناء دون الإلباس، وقال في "شرح المهذب": كذا أطلقوه، ولعل مرادهم: كلب يُقتنى وخنزير لا يجب قتله؛ فإن فيه خلافاً وتفصيلاً. انتهى (٤).

ومسائل الحلي نذكرها حيث ذكرها "المنهاج" في (زكاة النقد).


(١) انظر "المنهاج" (ص ١٤٠).
(٢) الحاوي (ص ١٩٤).
(٣) الحاوي (ص ١٩٤).
(٤) المجموع (٤/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>