للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: صحح "المنهاج" مثل ذلك، وعليه مشى "الحاوي" (١)، لكن اختار النووي القول الثالث، وهو: التكبير من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٢)، وقال "المنهاج" [ص ١٤٢]: (والعمل على هذا) أي: في الأمصار، وقال في "الروضة": هو الأظهر عند المحققين؛ للحديث (٣).

ثانيهما: الخلاف في غير الحاج، أما الحاج: فيقطع فيه بالقول الأول، وعليه مشى "المنهاج" (٤).

٩٠٦ - قول "المنهاج" [ص ١٤٢]: (والأظهر: أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة) وكذا لصلاة الجنازة على المذهب في "الروضة" وغيرها (٥)، قال الإمام: والمنذورة كالنوافل قطعاً (٦).

وذلك كله داخل في قول "التنبيه" [ص ٤٦]: (خلف الصلوات) وإن كان لم يذكره إلا في ليلة عيد الفطر، لكنه أحال عليه تكبير عيد الأضحى.

٩٠٧ - قول "المنهاج" [ص ١٤٢]: (ويستحب أن يزيد: "كبيراً") لم يبين محلها، والظاهر: أنها تتصل بالتكبيرة الثالثة، أو يزيد لها تكبيرة رابعة، وهو الذي في "الروضة" عن "الأم"، فقال: واستحسن في "الأم" أن يزيد: (الله أكبر كبيراً ... إلى آخره) (٧).

٩٠٨ - قوله: (ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية .. أفطرنا وصلينا العيد) (٨) أي: إذا بقي من الوقت ما يسع جمع الناس وإقامة الصلاة، وإلا .. فكما لو شهدوا بعد الزوال وقبل الغروب.

٩٠٩ - قوله - والعبارة له - و"الحاوي": (وإن شهدوا بعد الغروب .. لم تقبل الشهادة) (٩) أي: بالنسبة إلى صلاة العيد، فتصلى من الغد أداء، أما الآجال والتعليقات وغيرهما .. فتقبل شهادتهما بالنسبة إليها كما بحثه الرافعي (١٠)، وقال النووي: إنه مرادهم قطعاً (١١).


(١) الحاوي (ص ١٩٦)، المنهاج (ص ١٤٢).
(٢) انظر "المجموع" (٥/ ٣٧).
(٣) الروضة (٢/ ٨٠).
(٤) المنهاج (ص ١٤٢).
(٥) الروضة (٢/ ٨٠).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٦٢٦).
(٧) الأم (١/ ٢٤١)، الروضة (٢/ ٨١).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ١٤٢).
(٩) انظر "الحاوي" (ص ١٩٧)، و"المنهاج" (ص ١٤٢).
(١٠) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩).
(١١) انظر "المجموع" (٥/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>