للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أو) (١)، والذي في "شرح المهذب": يغتسل ويتوضأ (٢)، فإن لم يجمعهما .. فليتوضا، وفي "المهمات": المتجه: الجمع، ثم الاقتصار على الغسل، ثم على الوضوء، وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل. انتهى.

واقتصر "التنبيه" على الغسل (٣).

٩٤٢ - قول "المنهاج" [ص ١٤٦]: (ويكره: "مطرنا بنوء كذا") محله: عند اعتقاد أن النوء لا صنع له، بل أجرى الله تعالى العادة بإنزال المطر في هذا النوء بإرادته، فإن اعتقد - كالجاهلية - تأثير النوء في إنزال المطر وأنه فاعله حقيقة .. فهو كفر، والله أعلم.

* * *


(١) الروضة (٢/ ٩٥).
(٢) المجموع (٥/ ٨٤).
(٣) التنبيه (ص ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>