للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاسد والعدو، كما في "شرح المهذب" (١)، فإن لم يوجد غير الورثة .. فالأولى: أن يتولى ذلك أشفقهم وأحبهم إليه؛ ولذلك ذكر "المنهاج" و"الحاوي" التوجيه والتلقين مبنيين للمفعول (٢).

ثانيها: قد يفهم التخيير في التوجيه للقبلة بين الإلقاء على القفا والإضجاع على الجنب، وليس كذلك، بل إن تعذَّر على الجنب .. تعين الأول، وإلا .. فقيل: يلقى على قفاه، وبه قال الغزالي (٣)، وعليه عمل الناس، والصحيح: أنه يضجع لجنبه الأيمن إلى القبلة، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، وكلامهما يقتضي أنه إذا تعذر الإضجاع على الأيمن .. تعين الإلقاء على القفا، لكن في "شرح المهذب": إذا تعذر الوضع على الأيمن .. وضع على الأيسر، فإن تعذر .. فعلى قفاه (٥).

ثالثها: قد يفهم تقديم التوجيه على التلقين وإن كانت الواو لا تدل على الترتيب، وكذا عبارة "المنهاج" و"الحاوي" (٦)، لكن صرح الماوردي بأن التلقين قبل التوجيه (٧)، وقال الشيخ تاج الدين الفركاح: إن أمكن الجمع .. فُعِلا معاً، وإلا .. بُدِئ بالتلقين.

رابعها: عبارته صريحة في الاقتصار على تلقين (لا إله إلا الله)، وهو معنى قول "المنهاج" [ص ١٤٨] و"الحاوي" [ص ٢٠١]: (الشهادة)، وهو الأصح، وبه قال الجمهور، وقال بعضهم: يضم إليها (محمد رسول الله) (٨) واستحسن بعض المتأخرين أن يلقنه الشهادتين أولاً ثم يقتصر بعد ذلك على (لا إله إلا الله).

٩٥٣ - قول "المنهاج" [ص ١٤٨] و"الحاوي" [ص ٢٠١]: (ويقرأ عنده "يس") كذا في "الروضة" تبعاً لأصلها عن الأصحاب (٩)، لكن في "الكفاية" بدلها (الرعد)، وأن تلاوة (يس) بعد الموت، وقيل: عند القبر.

٩٥٤ - قول "التنبيه" [ص ٤٩]: (ويبادر إلى تجهيزه إلا أن يكون قد مات فجأة .. فيترك ليتيقن


(١) المجموع (٥/ ١٠٥).
(٢) الحاوي (ص ٢٠١)، المنهاج (ص ١٤٨).
(٣) انظر "الوسيط" (٢/ ٣٦٢).
(٤) الحاوي (ص ٢٠١)، المنهاج (ص ١٤٨).
(٥) المجموع (٥/ ١٠٥).
(٦) الحاوي (ص ٢٠١)، والمنهاج (ص ١٤٨).
(٧) انظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٤).
(٨) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٢/ ٥).
(٩) الروضة (٢/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>