للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحرمة أيضاً لا تلبس المخيط (١)، وهو وهم.

٩٧٩ - قول "المنهاج" [ص ١٥١]: (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) عبر في "الروضة" بالصحيح (٢)، وفي "التنبيه" [ص ٥٢]: (الأفضل: أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد أحدهما .. فالحمل بين العمودين أفضل) ومراده بالجمع بينهما: أن يحمل على هذه الهيئة تارة وعلى هذه الهيئة أخرى، وحكاه في "الروضة" وأصلها عن بعض الأصحاب (٣).

٩٨٠ - قولهم: (والمشي أمامها) (٤) هو المشهور مطلقاً، وفي "شرح المسند" للرافعي: أنه يستحب أن يكون خلفها إن كان راكباً، وهو خلاف مذهب الشافعي، تبع فيه الخطابي.

٩٨١ - قولهما: (بقربها) (٥) أهمله "الحاوي"، وهو من زيادة "المنهاج" على "المحرر"، وتناول كلامهم النساء مع أنه يكره لهنّ تشييع الجنازة إن لم يتضمن محرماً.

٩٨٢ - قول "التنبيه" [ص ٥٢، و"الحاوي" [ص ٢٠٣]: (والإسراع بها)، قال "المنهاج" [ص ١٥١]: (إن لم يخف تغيره).

٩٨٣ - قول "الحاوي" [ص ٢٠٣]: (والمكث إلى المواراة أولى) مبني على حصول القيراط الثاني بذلك، وهو الذي اختاره الإمام (٦)، لكن المختار في "الروضة" والصحيح في "شرح المهذب": أنه لا يحصل إلا بالفراغ (٧).

* * *


(١) المحرر (ص ٨٣).
(٢) الروضة (٢/ ١١٥).
(٣) الروضة (٢/ ١١٥).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٥٢)، و"الحاوي" (ص ٢٠٣)، و"المنهاج" (ص ١٥١).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٥٢)، و"المنهاج" (ص ١٥١).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٣/ ٣٢).
(٧) الروضة (٢/ ١٣٧)، المجموع (٥/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>