للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخلاف في المتأول؛ أي: إذا كان اعتقاد الإمام مشروعية خمس تكبيرات، والمأموم لا يعتقد ذلك، فجواز متابعته مبني على أن العبرة بنية المقتدي أو الإمام، إن قلنا بنية الإمام .. جازت متابعته، أو بنية المقتدي وهو الأصح .. لم تجز متابعته، وأخرج إليَّ التصريح ببناء الوجهين على هذا الأصل، وتصوير المسألة بما تقدم من "النهاية" لإمام الحرمين (١)، فقلت لشيخنا: إذا كان كذلك .. فينبغي القطع بالصحة؛ لأن اعتقاد المأموم موافق لاعتقاد الإمام في زيادة الخامسة، فتوقف في الجواب، فقلت: كأنَّ الإمام يرى مشروعية الخامسة، والمأموم يرى أنها غير مبطلة لا مشروعة، فاختلف اعتقاداهما من هذه الجهة، فأقره، وفيه نظر، وذكر شيخنا أيضاً: أن القطع محمول على ما إذا زاد الإمام تكبيرة خامسة متعمداً عابثاً معتقداً عدم جوازها، والخلاف في المتأول المعتقد عدم جوازها، فلم يجعل ذلك خلافاً، بل جعل موضع القطع غير موضع الخلاف، والله أعلم.

٩٨٨ - قوله: (بل يسلم أو يننظره ليسلم معه) (٢) وفي "الروضة" تبعاً لأصله خلاف في جواز الانتظار (٣)، وفي كلام الإمام ما يقتضي أنا إذا قلنا: لا تبطل بالتخميس .. انتظره، وكذا إن قلنا بالبطلان وكان الإمام نواه ويراه وجوزنا الاقتداء بالمخالف، فإن منعناه .. وجب البدار بالسلام (٤)، قال السبكي: وهذا البناء متعين، وقال في "المهمات": الخلاف في أنه يسلم أو ينتظر في الاستحباب، كما ذكره غير واحد منهم الغزالي في "الوسيط" (٥).

٩٨٩ - قول "الحاوي" [ص ٢٠٤]: ("والفاتحة" بعد الأولى)، قال في "المنهاج" [ص ١٥٢]: (تجزئ "الفاتحة" بعد غير الأولى) ومقتضى إطلاقه: إجزاؤها بعد الثالثة والرابعة، وكذا في "شرح المهذب" (٦)، لكن الذي في الرافعي: حكى الروياني وغيره عن نصه أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية .. جاز. انتهى (٧).

وتبعه في "الروضة" (٨)، وصحح النووي في "التبيان": تعين الأولى لقراءتها (٩)، وقول "التنبيه" [ص ٥١]: (يقرأ في الأولى "الفاتحة") يقتضي تعيينها لذلك، لكن قوله بعد ذلك:


(١) نهاية المطلب (٣/ ٦١).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ١٥٢).
(٣) الروضة (٢/ ١٢٤).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (٣/ ٦١).
(٥) الوسيط (٢/ ٣٨٤).
(٦) المجموع (٥/ ١٩٩).
(٧) فتح العزيز (٢/ ٤٣٥)، وانظر "بحر المذهب" (٣/ ٣٦٢).
(٨) الروضة (٢/ ١٥٢).
(٩) التبيان في آداب حملة القرآن (ص ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>