للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام .. ففي بطلانها احتمال في "المهمات" لعدم وجوب الذكر فيها، فليست كركعة بخلاف ما قبلها.

٩٩٣ - قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي": (وإن كبّرها وهو في "الفاتحة" .. تركها وتابعه في الأصح) (١) أي: في التكبير، لكن هل يتم الفاتحة بعد التكبيرة الثانية مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فيه احتمالان لابن الصباغ، أصحهما: الثاني؛ لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبل الثانية لإدراكه قراءة الإمام فيها، قال السبكي: وفيه نظر على قولنا: إن (الفاتحة) لا يتعين لها الأولى. انتهى.

ونازع في "المهمات" في وجود هذين الاحتمالين في كلام ابن الصباغ، وردَّ ذلك إلى أنه توجيه للخلاف في أنه هل يتابعه في التكبير أم لا؟ قال: وكيف يتصور أن نوجب في أثناء الفاتحة ركناً، بل شيئاً قائماً مقام ركعة ولا يكون قاطعاً للموالاة فيها؟ وقد صرح الماوردي وغيره بأنا إذا أمرنا المأموم بالتكبير .. سقط عنه بقية (الفاتحة). انتهى (٢).

٩٩٤ - قول "التنبيه" في المسبوق [ص ٥١]: (فإذا سلم الإمام .. كبر ما بقي متوالياً) الأصح: أنه يأتي بالتكبيرات بأذكارها، وقد ذكره "المنهاج" (٣)، وقوله: (وقيل: لا تشترط الأذكار) (٤) يقتضي أن الخلاف وجهان، لكن في "الروضة" قولان (٥).

٩٩٥ - قول "المنهاج" [ص ١٥٣]: (ويسقط فرضها بواحد وقيل: يجب اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة) يقتضي أنها أوجه، لكن الذي في "الروضة" قولان ووجهان، فالوجهان: اثنان وأربعة، والقولان: ثلاثة وواحد (٦).

٩٩٦ - قوله: (ولا يسقط بالنساء وهناك رجالٌ في الأصح) (٧) لو كان هناك رجل واحد .. لم يسقط الفرض بالنساء أيضاً، فقول "الحاوي" [ص ٢٠٥]: (ومع الرجل لا يُكْتفى بالنساء) أحسن، وعبر في "الروضة" بالصحيح (٨).

٩٩٧ - قول "التنبيه" [ص ٥١]: (فإن كان الميت غائباً عن البلد .. صُلِّيَ عليه بالنية) شرطه:


(١) الحاوي (ص ٢٠٥)، المنهاج (ص ١٥٣).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٥٩).
(٣) المنهاج (ص ١٥٣).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ١٥٣).
(٥) الروضة (٢/ ١٢٨).
(٦) الروضة (٢/ ١٢٩).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ١٥٣).
(٨) الروضة (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>