للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٠ - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج": (الجديد: أن الولي أولى بإمامتها من الوالي) (١) المراد بالولي: القريب؛ ولذلك عبر"التنبيه" بـ (المناسب)، ومحل الخلاف: إذا لم يخف من الوالي فتنة، فإن خيف .. قدم قطعاً، كما أفهمه كلام "البيان" (٢)، نبه عليه صاحب "المعين"، وهذا إن صح وارد أيضاً على جزم "الحاوي" بتقديم الأب ... إلى آخره (٣).

١٠٠١ - قول "الحاوي" [ص ٢٠٤]: (الأب، ثم أبوه) أحسن من قولهما: (ثم الجد) (٤) لإيهامه تناول الجد أب الأم وإن كان تعبير "التنبيه" بترتيب العصبات، و"المنهاج" بترتيب الإرث يخرجه، فليس أبو الأم عصبة ولا وارثاً.

١٠٠٢ - قول "المنهاج" [ص ١٥٤]: (والأظهر: تقديم الأخ للأبوين على الاخ للأب) الأصح: القطع به، فكان ينبغي التعبير بالمذهب.

١٠٠٣ - قول "التنبيه" [ص ٥١]: (ثم ابن ابنه على ترتيب العصبات) فيه أمور:

أحدها: كان ينبغي أن يقول كـ "المنهاج" [ص ١٥٤]: (ثم العصبة على ترتيب الأرث)، أو كـ "الحاوي" [ص ٢٠٤]: (ثم العصبات بترتبب الولابة) ليعم جميعهم، فإنه لم يأت بلفظ يعمهم.

ثانيها: قد يفهم من اقتصاره على ذلك أن ذوي الأرحام كالأجانب، وليس كذلك، ولذلك ذكرهم "المنهاج" و"الحاوي" (٥).

ثالثها: أورد عليه: أنه إن أراد: مجرد الترتيب .. لزم تقديم العبد القريب على الحر البعيد، والأصح: عكسه، وقد ذكره "المنهاج" (٦)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" تقديم الحر على الرقيق (٧)، وإن أراد: بوصف الإرث .. لزم إلحاق الرقيق القريب بالحر الأجنبي، قال النشائي: ولا خلاف فيما رأيته في تقديم القريب، وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه (٨).

١٠٠٤ - قول "التنبيه" [ص ٥١]: (فإن استوى اثنان في الدرجة .. قدم أسنهما) أي: إن كان عدلاً لا فاسقاً ومبتدعاً، كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٩)، والمعتبر: السن الحاصل في الإسلام، كما في إمامة الصلاة.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٥١)، و"المنهاج" (ص ١٥٤).
(٢) البيان (٣/ ٥٧).
(٣) الحاوي (ص ٢٠٤).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٥١)، و"المنهاج" (ص ١٥٤).
(٥) الحاوي (ص ٢٠٤)، المنهاج (ص ١٥٤).
(٦) المنهاج (ص ١٥٤).
(٧) الحاوي (ص ٢٠٤).
(٨) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ٤٦)، و"الحاوي الكبير" (٣/ ٤٥، ٤٦).
(٩) الحاوي (ص ٢٠٤)، المنهاج (ص ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>