للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٠٩ - قول "الحاوي" [ص ٢٠٤]: (وغُسِّل العضو) فيه أمور:

أحدها: كذا عبر "المنهاج" بالعضو أيضاً (١)، وهو مخرج للشعر والظفر، وبه قال الأكثرون كما في "شرح المهذب" (٢)، لكن الأقرب إلى إطلاق الأكثرين، كما في "الشرحين" و"الروضة" أنهما كذلك (٣)، لكن قال صاحب "العدة": ظاهر المذهب: أنه لا يصلى على الشعرة الواحدة.

وقول "التنبيه" [ص ٥١]: (ومتى وجد بعض الميت) يتناول الظفر والشعر ولو شعرة واحدة.

ثانيها: شرطه: أن يكون من ميت، فلو عُلم حياة صاحبه، أو جهل .. فلا؛ ولذلك عبر "التنبيه" بالميت (٤)، و"المنهاج" بقوله [ص ١٥٤]: (عُلم موته).

ثالثها: يشترط أيضاً: أن يكون من مسلم، كما صرح به "المنهاج" (٥)، فلو عُلم كونه من كافر .. فلا، ولو جُهل حاله في الإسلام والكفر: فإن كان بدارنا .. صُلِّيَ عليه، وإلا .. فلا، ولم يذكر "التنبيه" أيضاً اشتراط كونه من مسلم.

رابعها: اقتصر "الحاوي" على ذكر غسل العضو، و"المنهاج" على الصلاة عليه؛ أي: على جملة الميت، لا على ذلك العضو وحده، فهي في الحقيقة صلاة على غائب، وذكر "التنبيه" الأمرين والتكفين أيضاً، وحمل في "المهمات" التكفين على ما إذا كان العضو من العورة بناء على الأصح: أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ونقل عن الماوردي بناء المسألة على الخلاف في ذلك (٦).

١٠١٠ - قوله: (ويغسل السقط الذي نُفخ فيه الروح ولم يستهل، وبكفن، ولا يصلى عليه) (٧) فيه أمور:

أحدها: مفهومه أنه إذا استهل - أي: صرخ - .. صُلِّيَ عليه، وفي معناه: ما إذا بكى، وقد صرح به "المنهاج" (٨).

ثانيها: أورد عليه في "الكفاية": أنه يُفهم أن ظهور أمارة الحياة؛ كاختلاج ونحوه ليس


(١) المنهاج (ص ١٥٤).
(٢) المجموع (٥/ ٢٠٨).
(٣) فتح العزيز (٢/ ٤١٨)، الروضة (٢/ ١١٧).
(٤) التنبيه (ص ٥١).
(٥) المنهاج (ص ١٥٤).
(٦) انظر "الحاوي الكبير" (٣/ ٣٢).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ٥٢).
(٨) المنهاج (ص ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>