للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنها تنزع، كما صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (١)، ثم إن هذا مستحب، فلو أراد الوارث نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها .. جاز.

١٠١٥ - قول "الحاوي" [ص ٢٠٣]: (ثم يُصَلّى) يفهم أن شرط صحة الصلاة: تقدم الغسل، وهو كذلك، وتقدم التكفين، وليس كذلك، فسيأتي في "المنهاج" جواز الصلاة عليه قبل التكفين مع الكراهة (٢).

* * *


(١) التنبيه (ص ٥١)، الحاوي (ص ٢٠٤).
(٢) المنهاج (ص ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>