للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: قال في "الكفاية": لم يؤخذ في فرضها - أي: المتأَصّل - لتخرج شاة الإبل، وكذا ابن اللبون عن بنت المخاض، وكذا ينبَّه على ذلك في قول "المنهاج" [ص ١٦٢]: (ولا ذكرٌ إلَّا إذا وجب، وكذا لو تَمَحَّضَتْ ذكوراً في الأصح)، وفي قول "الحاوي" [ص ٢١٠]: (والذكر إن لم يكن له كامل في الأصح) وهو مفهوم من قولهم: (جذع، وثنى) (١)، قال في "الكفاية": وتحرَّزَ "التَّنبيه" بقوله: (في فرضها) عن إخراج ذَكَرٍ لما فوق فرضها؟ فإنَّه يجزئ في بعض الصور، وهو التبيعان عن المسنة.

ثانيهما: أفهم قوله: (ذكورًا وإناثاً) أنَّه لو تعدد الواجب والإناث بعضه .. تعينت الأنوثة في كل الواجب، والأصح: أنَّه بقدر ما يجد، وكذلك يرد على قول "المنهاج" [ص ١٦٢]: (وكذا لو تَمَحَّضَتْ ذكوراً في الأصح) فإنَّه في هذه الصورة يخرج الذكور وإن لم تتمحّض ذكوراً، وذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص ٢١٠]: (وإن اختلف .. فالكامل بقدر ما يجد).

١٠٨٦ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٧]: (وإن كانت صغاراً: فإن كانت من الغنم .. أخذ منها صغيرة، وإن كانت من الإبل والبقر .. أخذ منها كبيرة) هذا قول ابن سريج والقاضي أبي الطَّيِّب، واختاره السبكي، لكن الأصح: أنَّه يؤخذ صغيرة من صغار الإبل والبقر أيضاً بشرط أن يجتهد الساعي، ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير؛ ولذلك أطلق "المنهاج" في قوله [ص ٥٦]: (وفي الصغار: صغيرة في الجديد) و "الحاوي" في قوله [ص ٢١٠]: (والذكر إن لم يكن له كامل)، ورجح في "الروضة" وأصلها كون الخلاف وجهين (٢).

١٠٨٧ - قول "المنهاج" [ص ١٦٣]: (وحامل) أحسن من قول "التَّنبيه" [ص ٥٧]: (ولا يؤخذ الماخض) لأنَّ المنقول من أهل اللُّغة أن الماخض: هي التي دنت ولادتها وأخذها المخاض وهو ألم الولادة (٣)، والعامل إن بعدت ولادتها كذلك.

١٠٨٨ - قول "المنهاج" [ص ١٦٣]: (وخيار) وقول "التنبيه" [ص ٥٧]: (ولا حزرات المال) من ذكر العام بعد الخاص.

نعم؛ لو كانت ماشية كلها سماناً .. طولب بسمينة، قاله في "الكفاية" وغيرها.

١٠٨٩ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٧]: (وفحل الغنم) هذا حيث يجزئ الذكر.

١٠٩٠ - قول "المنهاج" [ص ١٦٣]: (ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية .. زكريا كرجل، وكذا لو خلطا مجاورةً) أهمل لذلك شروطاً:


(١) انظر "التنبيه" (ص ٥٦)، و "الحاوي" (ص ٢١٠)، و "المنهاج" (ص ١٦٠).
(٢) الروضة (٢/ ١٦٧).
(٣) انظر "لسان العرب" (٧/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>