للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صرحًا في زكاة المعدن بأن الشهر مثال (١).

١١٦٣ - قول "المنهاج" [ص ١٧٠]: (ويصير عرض التجارة للقنية بنيّتها) مثل قول "الحاوي" [ص ٢١٣]: (مَّا لم ينو للقنية)، هذا إذا نواه لقنية مباحة، فإن نواه لقنية محرمة؛ كسيوف التجارة ينوي قنيتها ليقطع بها الطَّريق، أو ثياب حرير نوى القنية ليلبسها وهي محرمة عليه .. فهل ينقطع الحول بذلك؟ فيه وجهان في "التتمة"، قال: وأصل ذلك إذا عزم الشخص على المعصية .. هل يأثم بمجرد العزم؟ حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه".

١١٦٤ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٩]: (إذا اشترى عرضًا للتجارة بنصاب من الأثمان .. بنى حوله على حول الثمن) فيه أمور:

أحدها: أنَّه نبه بالشراء في صيرورته مال تجارة على ما في معناه، وهو كل معاوضة محضة؛ كالهبة بشرط الثواب، والصلح عن الدين، لكنَّه قد يخرج المعاوضة غير المحضة؛ كالمهر، وعوض الخلع، وصلح الدم، والأصح: أنَّها كالمحضة، وقد ذكره "المنهاج"، وكذلك أطلق "الحاوي" المعاوضة (٢)، ويوافق عبارة "التنبيه" قول الشَّافعي في أثناء كلامه: أو أيَّ وجوه المِلْكِ مَلَكَها به إلَّا الشراء فحالت عليه أحوال .. فلا زكاة عليه فيه. انتهى (٣).

ويدخل في المعاوضة القرض، وفي "التتمة": إنَّه لا يصير للتجارة ولو نواها عند القبض؛ لأنَّه لا يملك إلَّا بالتصرف، فكيف ينعقد الحول والملك لم يحصل؟ قال: وعلى القول الآخر يملك بالقبض، ولكنه ليس من التجارة، بل طريقه طريق الإرفاق، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه"، وقول "المنهاج" [ص ١٧٠]: (لا بهبة) أي: لا ثواب فيها.

ثانيها: قد يخرج بقوله: (عرضًا) المنفعة بالإجارة للتجارة؛ كأن يستأجر المستغلات، ويؤجرها بقصد التجارة، والأصح: وجوب زكاة التجارة فيه، وهو داخل في إطلاق "المنهاج" و "الحاوي" المعاوضة (٤).

ثالثها: قوله: (بنصاب) أي: بعينه، فلو اشترى في الذمة، ونقده فيه .. انقطع حوله، ولا يبني، حكاه الرافعي عن البغوي (٥)، وابن الرفعة عن القاضي حسين، وجزم به في "الروضة" (٦)، وقال في "شرح المهذب": لا خلاف فيه (٧).


(١) فتح العزيز (٣/ ١٣٤)، الروضة (٢/ ٢٨٤).
(٢) الحاوي (ص ٢١٤)، المنهاج (ص ١٧٠).
(٣) انظر "الأم" (٢/ ٤٦، ٤٧).
(٤) الحاوي (ص ٢١٤)، المنهاج (ص ١٧٠).
(٥) انظر "التهذيب" (٣/ ١٠٦)، و "فتح العزيز" (٣/ ١٠٨).
(٦) الروضة (٢/ ٢٦٨).
(٧) المجموع (٦/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>