للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهما: الأوَّل، وأصح الوجهين: أن حول الربح من حين نضَّ، وقد ذكر ذلك "المنهاج" بقوله [ص ١٧٠]: (ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض، لا إن نض في الأظهر)، والمراد: إذا نض من جنس ما يقوم به، وهو رأس المال إن اشترى بنقد، ونقد البلد إن اشترى بعرض، فلو نض بغير جنس ما يقوم به؛ كعرض بمئتي درهم باعه بعشرين ديناراً .. بنى على حول الأصل، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص ٢١٥]: (وللنتاج والربح ما لم يصر ما يقوم به حول الأصل).

١١٦٧ - قول "المنهاج" [ص ١٧٠]: (والأصح: أن ولد العَرْضِ وثمرته مال تجارة) محلهما: إذ لم تنقص قيمة الأم بالولادة، فإن نقصت به .. جبرنا النقص من قيمة الولد، قاله ابن سريج وغيره، وفيه احتمال للإمام، قال: مقتضى قولنا: إنَّه ليس مال تجارة: أن لا تجبر به الأم كالمستفاد بسبب آخر (١).

١١٦٨ - قوله: (وأن حوله حول الأصل) (٢)، الأصح في "الروضة" وأصلها: طريقة قاطعة به (٣)، فكان ينبغي التعبير بالمذهب.

١١٦٩ - قولهما - والعبارة لـ "التَّنبيه" -: (وقيل: إن كان رأس المال دون النصاب .. قُوِّمَ بنقد البلد) (٤) محله: إذا لم يملك من جنس النقد تمام النصاب، فإن اشترى بمئة وعنده مئة .. قوم بما اشترى به بلا خلاف، كما قاله الرافعي (٥)، ومراده: مع التفريع على التقويم برأس المال فيما إذا كان نصاباً، وهذا ما أجاب به القفال مرَّة، وتردد أخرى، حكاه في "الكفاية".

١١٧٠ - قول "المنهاج" - والعبارة له - و "الحاوي": (فإن بلغ بهما .. قُوّمَ بالأنفع للفقراء) (٦) تبع فيه "المحرر" (٧)، وصحح في "الروضة": أنَّه يتخير المالك بينهما، وأخذ ذلك من حكاية الرافعي له عن العراقيين والروياني (٨)، وبه الفتوي كما في "المهمات".

١١٧١ - قول "التَّنبيه" [ص ٥٩]: (وإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه ... إلى آخره) فيه أمور:

أحدها: هو مثل قول "الحاوي" [ص ٢١٤]: (وفي عين زكوية) وهو أعم وأحسن من قول


(١) انظر "نهاية المطلب" (٣/ ٣١١).
(٢) انظر "المنهاج " (ص ١٧٠).
(٣) الروضة (٢/ ٢٧٢، ٢٧٣).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٥٩)، و "المنهاج" (ص ١٧٠).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٣/ ١١٧).
(٦) الحاوي (ص ٢١٣، ٢١٤)، المنهاج (ص ١٧١).
(٧) المحرر (ص ١٠٠).
(٨) الروضة (٢/ ٢٧٥)، وانظر "بحر المذهب" (٤/ ١٦٦)، و "فتح العزيز" (٣/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>