للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن دفع من غيره جافًا وخالصًا، وتعبير "الحاوي" [ص ٢١٩] (بحضور المال والمصروف إليه) أحسن من تعبير "المنهاج" [ص ١٧٥] بـ (الأصناف) لتناول المصروف إليه: الإمام، والساعي؛ فهو أعم، وأهملا للتمكن شرطاً آخر، ذكره البغوي وغيره، وهو: ألَّا يكون مشتغلًا بأمر مهم ديني أو دنيوي؛ كالصلاة وأكل ونحوهما (١)، وتعبير "التنبيه" أحسن من تعبير "المنهاج" من وجه؛ إذ ليس في عبارة "المنهاج" الإفصاح عن كون اعتبار ذلك إنما هو بعد حولان الحول، وذلك مفهوم من قول "التنبيه" [ص ٦١]: (ومن وجبت عليه الزكاة) فإنها إنما تجب بعد الحول.

١٢١٥ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) (٢) أورد بعضهم عليه: السفيه؛ فإنه لا يفرق بنفسه.

وجوابه: أن تفرقة وليه كتفرقته بنفسه.

١٢١٦ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (وكذا الظاهر على الجديد) (٣) محل الخلاف: ما إذا لم يطلبها الإمام، فإن طلب زكاة الظاهر .. وجب دفعها إليه بلا خلاف، قاله في "الروضة" (٤)، لكن في "الشافي" للجرجاني: في وجوب الدفع إليه قولان، ثم قال: وقيل: إن طلبها .. وجب قطعًا. انتهى.

ومقتضاه: طرد الخلاف مع الطلب، وبالمنع مع الطلب، قال القاضي أبو الطيب: وفي "البحر" وجهان في أنه هل له مطالبة من يعلم أنه يؤديها بنفسه أم لا؟ (٥) قال في "المهمات": فتحصّلنا على ثلاثة أوجه.

١٢١٧ - قولهم: (ويجوز أن يدفع إلى الإمام) (٦) في معنى الإمام: نائبه، وهو الساعي.

١٢١٨ - قول "التنبيه" [ص ٦٢]: (وفي الأفضل ثلاثة أوجه، أحدها: أن يفرق بنفسه، والثاني: أن يدفع إلى الإمام، والثالث: إن كان الإمام عادلاً .. فالأفضل: أن يدفع إليه، وإن كان جائراً .. فالأفضل: أن يفرق بنفسه) فيه أمور:

أحدها: أن الأصح: الثالث، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٧)، وصحح في "شرح


(١) انظر "التهذيب" (٣/ ٢٢).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٦٢)، و"الحاوي" (ص ٢٢٠)، و "المنهاج" (ص ١٧٥).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٦٢)، و"الحاوي" (ص ٢٢٠)، و"المنهاج" (ص ١٧٥).
(٤) الروضة (٢/ ٢٠٦).
(٥) بحر المذهب (٤/ ٩٦، ٩٧).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٦٢)، و"الحاوي" (ص " ٢٢)، و"المنهاج" (ص ١٧٥).
(٧) الحاوي (ص ٢٢٠)، المنهاج (ص ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>