للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويضمنه الإمام للمالك لتقصيره، وصرح بذلك في "الشرح الصغير" أيضًا، فقال: إنما يسترد إذا علم القابض أنها زكاة غيره، وإلا .. فيجيء فيه وجه (١).

وتقييد محل الخلاف بما ذكرته مفهوم من قول "المنهاج": (زكاتي) فإن الإمام لا يضيفها إلى نفسه، وإطلاق "التنبيه" و"الحاوي" الاسترجاع عند البيان يتناول المالك والإمام؛ فإنهما لم يحكيا خلافًا (٢).

١٢٣٥ - قول "التنبيه" [ص ٦٢]: (واسترجع إن كان قد بين أنها زكاة معجلة) كذا إذا علمه القابض، وإن لم يكن ببيان من الدافع؛ ولهذا رتب "الحاوي" الحكم على علم المستحق (٣)، وهو مفهوم من قول "المنهاج" [ص ١٧٦]: (إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض .. لم يسترد).

١٢٣٦ - قول "المنهاج" عطفاً على الأصح [ص ١٧٦]: (وأنه إن لم يتعرض للتعجيل ولم يعلمه القابض .. لم يسترد) مخالف لتعبيره عنه في "الروضة" بالمذهب (٤)، ووقع في "شرح المهذب" أن الرافعي رجح الرجوع (٥)، وهو سبق قلم، قال السبكي: وعلم القابض إنما يؤثر إذا اقترن بالقبض، فإن تجدد بعده .. فلم أر فيه تصريحًا، والأقرب: أنه كالمقارن، وفي كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه.

١٢٣٧ - قوله: (وأنهما لو اختلفا في مُثْبِتِ الاسترداد .. صُدَّقَ القابض بيمينه) (٦) موافق لتصحيح "الروضة"، لكنه صحح في "شرح المهذب": تصديق الدافع (٧)، ويستثنى من الخلاف: ما إذا ادعى المالك علم القابض بالتعجيل، وأنكر القابض، وما إذا قال المالك: قصدت التعجيل، وفرعنا على إثبات الرجوع عند الدفع ساكتًا، وأنكر القابض .. فالمصدق في الأولى القابض، وفي الثانية المالك بلا خلاف فيهما مع اختلافهما في مثبت الاسترداد.

١٢٣٨ - قوله: (والأصح: اعتبار قيمة يوم القبض) (٨) محله: في المتقوم، أما المثلي .. فيضمن بالمثل؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٢٢٢]: (وقيمته يوم القبض إن تلف متقوماً) وصحح


(١) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٧).
(٢) التنبيه (ص ٦٢)، الحاوي (ص ٢٢١).
(٣) الحاوي (٢٢١).
(٤) الروضة (٢/ ٢١٨).
(٥) المجموع (٦/ ١٣١)، وانظر "فتح العزيز" (٣/ ٢٧).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ١٧٦).
(٧) الروضة (٢/ ٢١٨)، المجموع (٦/ ١٣٢).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ١٧٦، ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>