للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠٧ - قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (ويطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان، وفي العشر الأخير أكثر) هذا وجه حكاه المحاملي، واختاره السبكي، وأنكره غير واحد، والمعروف بين مذهبنا أنها منحصرة في ليالي العشر الأخير؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص ٢٢٨]: (وفيه - أي: العشر الأخير - ليلة القدر).

١٣٠٨ - قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (والمستحب أن يكون دعاؤه فيها: " اللهم؛ إنك عفو تحب العفو فاعفو عني") المراد: الكثرة، لا كل الدعاء.

١٣٠٩ - قوله: (ويكره له الوصال) (١) الأصح: أنها كراهة تحريم، وعليه مشى "الحاوي" (٢)، وحِله من الخصائص، وهو أن يصوم يومين فصاعداً، ولا يتناول بالليل شيئاً، كذا في "الروضة" وأصلها (٣)، ومقتضاه: أن الجماع ونحوه لا يخرجه عن الوصال، وأوضح من ذلك في إفادة هذا نقله في "شرح المهذب" عن الجمهور: أنهم فسروه بصوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شرب في الليل، ثم صوب أنه لا بد من تقييد ذلك بكونه عمداً بلا عذر (٤).

قال في "المهمات": وهو ظاهر المعنى؛ لأن تحريم الوصال للضعف، وترك الجماع ونحوه لا يُضْعِف، بل يقوي، لكن قال في "البحر": هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين (٥)، وقال الجرجاني في "الشافي": أن يترك بالليل ما أبيح له من غير إفطار، وقال ابن الصلاح: يزول الوصال بما يزول به الصوم (٦)، قال في "المهمات": وتعبير الرافعي بقوله: (أن يصوم يومين) يقتضي أن الممسك ليس امتناعه ليلاً من المفطّر وصالاً، فليس بين صومين، قال: إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب.

١٣١٠ - قول "التنبيه" [ص ٦٧]: (ويكره له ولغيره صمت يوم إلى الليل)، قال السبكي: كذا أطلق الأصحاب الكراهة، وينبغي أن تكون كراهة تحريم؛ لقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لامرأة حجت مُصْمِتَةً: (تكلمي؛ فإن هذا لا يحل) رواه البخاري (٧)، وأبعد المتولي، فحكى وجهًا أن الصمت قربة.


(١) انظر "التنبيه" (ص ٦٧).
(٢) الحاوي (ص ٢٢٨).
(٣) فتح العزيز (٣/ ٢١٤)، الروضة (٢/ ٣٦٨).
(٤) المجموع (٦/ ٣٧٥).
(٥) بحر المذهب (٤/ ٣٣٩).
(٦) انظر "مشكل الوسيط" (٢/ ٥٣٨).
(٧) صحيح البخاري (٣٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>