للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيفرق بين أن ينزل أم لا، كما في " شرح المهذب " في الأحداث (١)، وهو مستثنى من إطلاقهم بطلان الاعتكاف بالجماع.

١٣٥١ - قول " المنهاج " - والعبارة له - و" الحاوي " فيما إذا أطلق نية الاعتكاف: (لو خرج وعاد .. احتاج إلى الاستئناف) (٢) محله: ما إذا لم يعزم عند خروجه على العود، فإن فعل ذلك .. قام عزمه مقام النية، كما نقله الرافعى عن " التتمة "، واستشكله: باشتراط اقترانها بأول العبادة، فلا يكتفي بعزم متقدم (٣)، لكن صوب فى " شرح المهذب " قول المتولي (٤).

١٣٥٢ - قول " المنهاج " [ص ١٨٧]: (ولو ارتد المعتكف أو سَكِرَ .. بطل، والمذهب: بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) فيه أمور:

أحدها: أن قوله: (بطل) أي: في زمن الردة والسكر، فإذا زالا ولم يكن الاعتكاف متتابعًا .. بنيا على ما مضى؛ ولهذا قال " المحرر ": (لم يبق معهما الاعتكاف) (٥).

ثانيها: المراد ببطلان الماضي: تعذر البناء عليه، لا حبوطه.

ثالثها: اعترض عليه: بأنه كان الأصوب أن يقول: (من اعتكافه بالإفراد) لأن العطف بـ (أو)، وفي هذا نظر؛ لأن المعطوف بـ (أو) هو الفعل، والضمير ليس عائدًا عليه، وإنما هو عائد على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل، وقد تقدم ما يدل عليهما، فصح عود الضمير عليهما، وعبارة " الحاوي " [ص ٢٣١]: (ويقطعه السكر والكفر) وهي وافية بالمقصود من غير اعتراض.

١٣٥٣ - قول " المنهاج " [ص ١٨٧]: (ولو طرأ جنونٌ أو إغماءٌ .. لم يبطل ما مضى إن لم يخرج) فيه أمران:

أحدهما: أن محل ذلك: فيما إذا طرأ الجنون بسبب يُعذر فيه، فإن طرأ بسبب لا يعذر فيه .. فكالسكران، حكاه في " الكفاية " عن البندنيجي، وهو مفهوم من تعليل الرافعي عدم البطلان في الجنون بالعذر (٦).

ثانيهما: كان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج؛ لاستواء حكمهما، فإنه إذا خرج: إن لم يمكن حفظه في المسجد .. لم يبطل أيضًا، كما لو حمل العاقل مكرهًا، وإن أمكن بمشقة؛ فكالمريض


(١) المجموع (٢/ ٥٥).
(٢) الحاوي (ص ٢٣١)، المنهاج (ص ١٨٨).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٥٨).
(٤) المجموع (٦/ ٤٨٧).
(٥) المحرر (ص ١١٨).
(٦) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>