للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٢ - قوله: (إلا أن يكون قد شرط ذلك في نذره) (١) يستثنى: ما إذا شرط الخروج للجماع؛ فإنه يلغو الشرط، حكاه في " الكفاية " عن الماوردي والبندنيجي وغيرهما (٢)، وفي زيادة " الروضة ": قال الروياني: قال أصحابنا: لو نذر اعتكافًا وقال: إن اخترت جامعت، أو إن اتفق لي جماع جامعت .. لم ينعقد نذره (٣).

١٣٦٣ - قولهم - والعبارة لـ" الحاوي " -: (ولا يقطع الولاء الخروج لقضاء الحاجة) (٤)، زاد " المنهاج " [ص ١٨٩]: (ولا يجب فعلها في غير داره وإن أمكن، ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح) ويستثنى منه: ما إذا لم يجد في طريقه موضعًا، أو كان لا يليق به غير داره .. فلا يضر فحش البعد، ولو كان له داران .. تعينت القربى في الأصح.

١٣٦٤ - قول " التنبيه " [ص ٦٨]: (وإن خرج لما لا بد منه، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج .. جاز) محله: ما إذا لم يطل وقوفه، كما صرح به " المنهاج " (٥)، وذكر " الحاوي " بدل العيادة الصلاة على الميت، فقال [ص ٢٣٢]: (وإن صلى على الميت بلا عدولٍ)، ولا بد من تقييده أيضًا بألَّا ينتظره.

١٣٦٥ - قول " التنبيه " [ص ٦٨] و" الحاوي " [ص ٢٣٢]: (إنه لا ينقطع التتابع بالخروج للمرض) قيده " المنهاج " بأن يُحْوج إلى الخروج (٦)، أي: لخوف التلويث لإسهال أو بول، أو لمشقة الإقامة معه لاحتياجه إلى فراش وخادم وتردد طبيب، وخرج به الخفيف كصداع ونحوه، وأسقط " المنهاج " وجهًا في " المحرر " أنه ينقطع بالمرض (٧).

١٣٦٦ - قول " التنبيه " فيما لا يقطع التتابع [ص ٦٨]: (والحيض) محله: ما إذا طالت مدة الاعتكاف، فإن كانت بحيث تخلوا عنه .. انقطع في الأظهر، قاله في " المنهاج " (٨)، وعبر عنه " الحاوي " بقوله [ص ٢٣٢]: (إن لم يسعه وقت الطهر).

١٣٦٧ - قول " المنهاج " - والعبارة له - و" الحاوي ": (ولا بالخروج ناسيًا على المذهب) (٩) محله: ما إذا قصر زمنه، فإن طال .. فهو كالأكل الكثير ناسيًا، ففيه اختلاف تصحيح الرافعي


(١) انظر" التنبيه " (ص ٦٨).
(٢) انظر " الحاوي الكبير " (٣/ ٤٩٠).
(٣) الروضة (٢/ ٤١٠)، وانظر " بحر المذهب " (٤/ ٣٧٨).
(٤) انظر" التنبيه " (ص ٦٨)، و " الحاوي " (ص ٢٣٢)، و" المنهاج " (ص ١٨٩).
(٥) المنهاج (ص ١٨٩).
(٦) المنهاج (ص ١٨٩).
(٧) المحرر (ص ١١٩).
(٨) المنهاج (١٨٩).
(٩) الحاوي (٢٣٢)، المنهاج (ص ١٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>