للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا أوقات قضاء الحاجة) (١) يستثنى أيضًا: زمن الأكل والوضوء والغسل، صرحوا به كما نقله في " المهمات ".

١٣٧٥ - قول " التنبيه " [ص ٦٨]: (وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين .. ففي الليلة التي بينهما وجهان، أصحهما: أنه لا يلزمه) حكى الرافعي عن الأكثرين لزومه (٢)، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص ٢٣٢]: (وعشرة .. تناول الليالي إن شرط التتابع)، لكن الرافعي في نقله عن الأكثرين ألحق نية التتابع بشرطه، ثم حكى عن صاحب " المهذب " وآخرين: عدم وجوبه، ثم قال: والوجه: التوسط، فإن أريد بالتتابع: توالي اليومين .. فالحق: ما ذكره، وإن أُريد: تواصل الاعتكاف .. فالحق: ما ذكره الأكثرون (٣)، وما ذكره بحثًا صرح به الدرامي، كما نقله في " شرح المهذب " (٤)، وما ذكره الرافعي هنا عن الأكثرين في نية التتابع يخالف ما سبق فيما لو نوى التتابع في اعتكاف شهر معين .. أنه لا يلزمه، كما تقدمت الإشارة إليه.

وفي " الأم ": وإذا جعل لله عليه اعتكاف يومين .. دخل قبل الفجر، فيعتكف يومًا وليلة ويومًا إلا أن تكون له نية النهار دون الليل. انتهى (٥).

ومقتضاه: لزوم الليلة وإن لم يشرط التتابع ولا نواه، وهو أحد الأوجه، ولم يحك الرافعي ترجيحه عن أحد.

١٣٧٦ - قوله: (ولا يعتكف العبد بغير إذن مولاه) (٦) يستثنى منه: ما لو نذر اعتكافًا في زمن معين بإذن سيده ثم باعه .. فليس للمشتري منعه منه؛ لأنه صار مستحقًا قبل ملكه، وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك، حكاه في " شرح المهذب " عن المتولي، وأقره (٧)، وقياسه: أن تكون الزوجة كذلك إلا في ثبوت الخيار، والله أعلم.


(١) الحاوي (ص ٢٣٢)، المنهاج (ص ١٨٩).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٦٧).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٦٧)، و" المهذب " (١/ ١٩١).
(٤) المجموع (٦/ ٤٨٦).
(٥) الأم (٢/ ١٠٧).
(٦) انظر " التنبيه " (ص ٦٨).
(٧) المجموع (٦/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>