للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنه أطلق الخلاف، ومحله كما قال النووي في " شرح المهذب ": في الزائد على نفقة الحضر (١)، وكذا صوره الرافعي هنا، لكنه حكى في (قسم الصدقات) وجهين في أن الولي يضمن الكل أو الزائد، كما في القدر المعطى لابن السبيل أو الغازي (٢)، وبتقدير صحة الأول .. فقد يقال: إن في قوله: (في الحج) إشعارًا به.

ثانيها: ومحله أيضًا: إذا أحرم بإذن الولي، فإن أحرم بغير إذنه وجوزناه .. فالفدية في مال الصبي قطعًا.

ثالثها: ومحله أيضًا: إذا لم يتسبب الولي في وجوب الكفارة، فإن تسبب: فإن لم يكن لمصلحة ترجع للصبي؛ كما إذا فوته الحج .. فعلى الولي قطعًا، وإن كان لمصلحة ترجع إليه؛ كتطييبه لمداواةٍ .. فطريقان، أصحهما: تخريجه على ما لو طيب الصبي نفسه، وفيه خلاف مبني على أن عمده عمد أو خطأ؛ فإن قلنا: عمد .. وجبت، وإلا .. فلا.

رابعها: الأظهر: أنه في مال الولي؛ ولذلك قال " الحاوي " [ص ٢٣٥]: (وزيادة النفقة ولازم الأحرام على الولي).

خامسها: لا معنى للتقييد بالحج؛ فالعمرة كذلك، وهي داخلة في عموم عبارة " الحاوي ".

سادسها: كان ينبغي أن يقول: (وما يلزم) كقول " الحاوي " [ص ٢٣٥]: (ولازم الإحرام)، فكيف يجتمع قوله: (يلزمه) مع قوله: (إنه في مال الولي في أحد القولين)؟

وأجيب عنه: بأن الكفارة تلزم الحاج، وهو الصبي، وتجب في مال الولي، فمحل إيجابها: الحاج، فلا كفارة على غيره، ومحل وجوبها: مال الولي على قول مرجح.

١٣٨٠ - قول " المنهاج " [ص ١٩٠]: (وإنما تصح مباشرته من المسلم المميِّز) يتناول الصبي، ولكن شرطه: إذن الولي، فإن لم يأذن له .. لم يصح، وقد ذكره " التنبيه " و" الحاوي " (٣).

١٣٨١ - قول " المنهاج " [ص ١٩٠]: (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلَّفُ الحرُّ) لو قال: (فرض الإسلام) كما في " الحاوي " (٤) ليتناول العمرة .. لكان أولى، واعترض قوله: (بالمباشرة) بأنه لا فائدة له، وأن الأحسن: أن يقول: (إذا باشره المكلف الحر لنفسه أو نيابة عن مثله)، والمراد: التكليف في الجملة، لا التكليف بالحج خاصة.

١٣٨٢ - قول " التنبيه " [ص ٦٩]: (فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل


(١) المجموع (٧/ ٢٤).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٤٥٢)، (٧/ ٤٠٣).
(٣) التنبيه (ص ٦٩)، الحاوي (ص ٢٣٥).
(٤) الحاوي (ص ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>