للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمُعْجمة، وتعبير " المنهاج " يقتضي أن الخلاف فيها قولان، والذي في بقية كتبه وكتب الرافعي أنه وجهان (١).

قال السبكي: وينبغي أن يتقيد بأجرة المثل حتى لو طلب أكثر منها .. لم يجب، كما في نظائره.

١٣٩٢ - قول " المنهاج " - والعبارة له - و" الحاوي ": (والأظهر: وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة) (٢) أورد عليه: أنه إذا غلب الهلاك، أو استوى الأمران .. حرم ركوبه، وليس في اللفظ تنبيه عليه.

وجوابه: أن مقصود الباب بيان حال الوجوب، فإذا انتفى .. جاء التحريم من إلقاء النفس إلى الهلكة من غير مصلحة الإيجاب، وذلك ليس من جملة أحكام الحج.

واعلم: أن في زوائد " الروضة " في (الحجر): أنه لا تجوز المسافرة بمال الطفل في البحر وإن أوجبنا ركوبه في الحج (٣)، قال في " المهمات ": وقياسه تحريم إركاب الطفل وركوب الحامل حتى تضع وتسقي الولد اللبأ (٤) وتفطمه إن تعينت للإرضاع، وإركاب البهائم والزوجة والأرِقاء البالغين بغير رضاهم، إلا إن كان لنقلهم من دار الشرك .. فيجوز بلا شك.

١٣٩٣ - قول " المنهاج " [ص ١٩١]: (وعلف الدابة في كل مرحلةٍ) (٥) ظاهره: اشتراط ذلك ولو قدر على حمله مراحل، وقال في " شرح المهذب ": ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء (٦)، وتبعه السبكي، وحكاه في " المهمات " عن سليم الرازي، وقال شيخنا ابن النقيب: إن اشتراط العلف في كل مرحلةٍ مشكل، ويسهل إن أريد به: المرعى، أما إذا أريد به: الشعير .. فيبعد؛ فإن العادة حمله (٧).

١٣٩٤ - قول " التنبيه " [ص ٧٠]: (وإن كانت امرأة؛ بأن يكون معها من تأمن به على نفسها) لم يفَصِّل ذلك، وقد تتناول عبارته: ما إذا كان معها امرأة واحدة، وذلك لا يكفي في وجوب الحج، لكن لها الخروج معها لحجة الإسلام، كما حكاه في " شرح المهذب " عن الماوردي والمحاملي


= والمعجمة، وهي الخفارة، وهي الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. انظر " تهذيب الأسماء واللغات " (٣/ ٢٢)، و" المصباح المنير " (١/ ٤٠).
(١) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٢٩٢)، و" الروضة " (٣/ ١١)، و " المجموع " (٧/ ٥٠).
(٢) الحاوي (ص ٢٣٧)، المنهاج (ص ١٩١).
(٣) الروضة (٤/ ١٩١).
(٤) اللبأ مهموز مقصور: هو اللبن أول النتاج. انظر " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص ٢٩٩).
(٥) المرحلة بفتح الميم: مسيرة نهار بسير الإبل المحملة، وقدرها أربعة وعشرون ميلًا هاشميًا أو ثمانية فراسخ أو ٤٣٣٥٢ مترًا. انظر " معجم لغة الفقهاء " (ص ٤٢١).
(٦) المجموع (٧/ ٤٣).
(٧) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٢/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>