للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعمل أعمال النسكين) فيه أمران:

أحدهما: كذا عبر في " الروضة " أيضًا بالتعذر (١)، وعبارة " الحاوي " [ص ٢٤١]: (وإن عسر مراجعته)، وبينهما فرق؛ فقد يعسر الشيء ولا يتعذر.

ثانيهما: التقييد بالموت مُضِر؛ فالتعذر بغيره كالجنون والغيبة كذلك؛ ولذلك أطلقه "الحاوي".

١٤٢٥ - قول " التنبيه " [ص ٧١]: (وإن أحرم بنسك، ثم نسيه .. ففيه قولان، أحدهما: أنه يصير قارنًا، والثاني: أنه يتحرى، وبصرف إحرامه إلى ما يغلب على ظنه منهما) فيه أمور:

أحدها: أن الأصح: الأول، إلا أن تعبيره بصيرورته قارنًا موافق لنص الشافعي في قوله: إنه قَارِن (٢)، لكن الأصحاب قالوا: معناه: أنه ينوي القرَان، قاله الرافعي (٣)؛ ولذلك قال " الحاوي " [ص ٢٤١، : (جعله قرانًا) قال الرافعي: وأغرب الحناطى فحكى قولًا: أنه يصير قارنا من غير نية. انتهى (٤).

وهذا موافق لتعبير الشيخ، فمتى أخذنا عبارته على ظاهرها .. كان الأصح: غير القولين الذين حكاهما، لكن ذكر الرافعي في آخر كلامه أنه لا يلزم أن يجعل نفسه قارنًا، وحكاه عن إمام الحرمين (٥)، وقال النووي في " شرح المهذب ": إنه لا خلاف فيه، بل الذي يجب إنما هو نية الحج (٦).

ثانيها: قد يفهم من عبارته أنه يبرأ من النسكين ولو كانا عليه، وليس كذلك، بل إنما يسقط عنه الحج، وقد ذكره " الحاوي " بقوله [ص ٢٤١]: (وبرئ من الحج فقط).

ثالثها: أنه يقتضي على الثاني: أنه لا بد من صرف إحرامه إلى أحدهما، وليس كذلك، بل إذا ظن شيئًا .. مضى فيه وأجزأه.

رابعها: أن كلامه يفهم أن محل الخلاف: إذا شك هل أحرم بحج أو عمرة؟ فإنه قال: (على ظنه منهما)، وكذا حكاه الماوردي عن البصريين، وإنهم قالوا: لو وقع الشك في أنه حج أو عمرة أو قران .. تعيّن القول الأول جزمًا، لكن حكى عن البغداديين إجزاءهما في الصورتين (٧)، ونقله ابن الرفعة عن حكاية الجمهور.


(١) الروضة (٣/ ٦٨).
(٢) انظر " الأم " (٢/ ٢٠٤).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٧٠).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٧٠).
(٥) انظر " نهاية المطلب " (٤/ ٢٢٦، ٢٢٧)، و" فتح العزيز " (٣/ ٣٧٥).
(٦) المجموع (٧/ ٢١٠).
(٧) انظر " الحاوي الكبير " (٤/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>