للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيبدأ بإزالته قبل الطواف، كما حكاه في " الكفاية " عن الماوردي (١).

١٤٥٥ - قول " المنهاج " [ص ١٩٧]: (ويختص طواف القدوم بحاجٍّ دخل مكة قبل الوقوف) فيه أمور:

أحدها: اعترض على تعبيره: بأنه مقلوب، وصوابه: (ويختص حاج دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم) فإن الباء تدخل على المقصور (٢).

ثانيها: مقتضاه: أنه غير مشروع للمعتمر، لكن في " الروضة " وأصلها أن المعتمر إذا طاف للعمرة .. أجزأه عن طواف القدوم، كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد (٣)، وهذا يقتضي أن المعتمر يندب له طواف القدوم، لكنه يسقط بالفرض، وينبغي حينئذ .. أن الحاج الداخل مكة بعد الوقوف يشرع له طواف القدوم، ويسقط بطواف الإفاضة، وقد صرح بذلك السبكي، وقال شيخنا ابن النقيب: الذي يظهر أن المعتمر والحاج بعد الوقوف لا يؤمران بطوافٍ يخص القدوم مع خطابهما به، فيحصل لهما ثوابه في ضمن الواجب (٤)، وذكر شيخنا في " المهمات " نحوه.

ثالثها: مقتضى كلامه: أن غير المحرم إذا دخل مكة .. لا يشرع له طواف قدوم، والذي في " الروضة " وأصلها: أنه يأتي به كل من دخلها، سواء أكان تاجرًا أو حاجًا أو غيرهما (٥)، قال في " شرح المهذب ": إلا من دخل محرمًا بعمرة أو حج بعد الوقوف كما سبق (٦)، وقال بعضهم: إنما أراد " المنهاج ": الاحتراز عن الداخل بعمرة.

١٤٥٦ - قول " التنبيه " في أول الحج [ص ٦٩]: (ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة، إلا أن ينذر، أو يدخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة .. فيلزمه الإحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين، ولا يلزمه ذلك في الآخر) فيه أمور:

أحدها: الأصح: أنه لا يلزمه ذلك، وإنما يستحب، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " بقوله في ذكر السنن: (ويُحْرِم بنسك غير مريده لدخولها) (٧)، لكن صحح النووي في " نكت التنبيه ": الوجوب، وقال في " البيان ": إنه الأشهر (٨).


(١) انظر " الحاوي الكبير " (٤/ ١٣٩).
(٢) قال في " مغني المحتاج " (١/ ٤٨٤)، (لكن هذا أكثري لا كلي؛ فالتعبير بالصواب خطأ).
(٣) الروضة (٣/ ٧٦).
(٤) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٢/ ٢٧٣).
(٥) الروضة (٣/ ٧٦).
(٦) المجموع (٨/ ١٣).
(٧) الحاوي (ص ٢٤٥)، المنهاج (ص ١٩٧).
(٨) البيان (٤/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>