للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم؛ يشترط عدم الصارف إلى قصد آخر؛ كطلب غريم على الأصح.

ثانيها: لا يختص ذلك بالطواف، بل هو جابى في سائر الأركان هل يجب إفرادها بنية كما حكاه الرافعي عن المتولي؟ (١).

ثالثها: الخلاف خاص بطواف الركن حجًا كان أو عمرة، فأما طواف الوداع والمنذور والنفل .. فلا بد له من نية، كما ذكره ابن الرفعة، قال: وطواف القدوم يحتمل إجراء الخلاف فيه؛ لأنه من سنن الحج الداخلة فيه، فشملته نية الحج. انتهى.

قال السبكي: وهذا ظاهر في طواف الوداع إن قلنا: ليس نسكًا، هالا .. فيظهر مجيء الخلاف فيه.

قلت: والأصح: أنه نسك، فلا يحتاج حينئذٍ إلى نية، والله أعلم.

وأهمل " التنبيه " من الشروط: كون الطواف داخل المسجد، وقد ذكره " المنهاج " و" الحاوي " (٢)، واستنبطه ابن الرفعة من إطلاقه الطواف بالبيت؛ لأنه إذا كان خارجه .. كان طائفًا بالمسجد لا بالبيت، فلو طاف على سطح المسجد، وكان أعلى من البيت .. ففي " العدة " وغيرها: أنه لا يجوز، واختاره السبكي، واستبعده الرافعي (٣)، وصوب في " شرح المهذب " قول الرافعي (٤).

١٤٦٠ - قولهم: (وأن يجعل البيت عن يساره) (٥) فيه أمور:

أحدها: يستثنى منه: استقبال الحجر الأسود في ابتداء الطواف؛ فإنه يندب أن يمر مستقبله حتى يجاوزه، ثم يجعل البيت عن يساره حينئذٍ، ذكره النووي في " شرح المهذب " (٦)، قال في " مناسكه ": ولا يجوز الاستقبال إلا في هذه الحالة فقط، وهي في ابتداء الطوفة الأولى فقط، قال: وهو غير الاستقبال عند لقاء الحجر قبل ابتداء الطواف؛ فإن ذلك سنة مستقلة قطعًا. انتهى (٧).

ولم يذكر الأكثرون هذا الاستقبال في مروره، بل أنكره جماعة.

ثانيها: تناول إطلاقهم: ما لو طاف منكوسًا رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق، أو مستلقيًا على


(١) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٤١٦).
(٢) الحاوي (ص ٢٤٢)، المنهاج (ص ١٩٨).
(٣) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٩٥).
(٤) المجموع (٨/ ٤٣).
(٥) انظر " التنبيه " (ص ٧٥)، و " الحاوي " (ص ٢٤٢)، و" المنهاج " (ص ١٩٨).
(٦) المجموع (٨/ ١٤).
(٧) الإيضاح في المناسك (ص ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>