للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم: أن اعتبار الابتداء بالحجر ومحاذاته محله: إذا كان باقيا مكانه، فلو أزيل - والعياذ بالله - .. وجبت محاذاة موضعه، قاله القاضي أبو الطيب.

١٤٦٤ - قول " الحاوي " [ص ٢٤٢، ٢٤٣]: (وستة أذرع من الحِجْر) أي: وخارج ستة أذرع من الحِجْر، فلو اقتحم الجدار وراء ذلك .. صح طوافه، كما جزم به الرافعى تفريعًا على الأصح في أن الذي من البيت منه قدر ستة أذرع (١)، وقد يفهم ذلك قول " المنهاج " [ص ١٩٨]: (أو دخل من إحدى فتحتي الحِجْر وخرج من الأخرى .. لم تصح طوفته)، لكن الذي صححه النووي: عدم الصحة في الحجر مطلقًا وإن خَلّف منه ما قيل أنه من البيت للاتِّبَاع (٢)، وهو مقتضى إطلاق " التنبيه " أنه لو طاف على جدار الحجر .. لم يجزه (٣).

١٤٦٥ - قولهم في سنن الطواف: (أن يطوف ماشيًا) وعبر " التنبيه " و" الحاوي ": (بالترجل)، زاد " التنبيه ": (فإن طاف راكبًا .. جاز) (٤) فيه أمران:

أحدهما: ظاهره: يقتضي أنه لا كراهة في طوافه راكبًا ولو كان بغير عذر، وكذا في " الروضة " وأصلها عن الأصحاب (٥)، وفي " شرح مسند الشافعي لا للرافعي: أن الشافعي نص في " الأم " على الكراهة (٦)، وذكر في " المهمات " أن نقل الرافعي عن الأصحاب عدم الكراهة .. مردود، والمعروف لأئمة المذهب الكراهة، ومنهم النووي في " شرح المهذب " (٧)، وابن الرفعة في " الكفاية "، ويؤيده أن إدخال الصبيان المسجد حرام مع غلبة التنجيس، ومكروه مع عدمها، وأقل مراتب البهائم: أن تكون كالصبيان في ذلك.

ثانيهما: قد يفهم من لفظ المشي: أن يكون قائمًا، مع أنه لو زحف مع قدرته على المشي .. صح مع الكراهة، كما في " شرح المهذب " (٨).

١٤٦٦ - قول " الحاوي " [ص ٢٤٦]: (وتقبيل الحجر) أهمل أمرين آخرين:

أحدهما: استلامه؛ أي: مسه باليد، وقد ذكره " التنبيه " و" المنهاج "، إلا أن " التنبيه " قال: (فيستلمه بيده)، و" المنهاج " أطلق استلامه (٩)، فيمكن أن يحمل إطلاق " المنهاج " على


(١) انظر " فتح العزيز " (٣/ ٣٩٤).
(٢) انظر " المجموع " (٨/ ٢٥، ٢٦).
(٣) التنبيه (ص ٧٦).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٧٥)، و" الحاوي " (ص ٢٤٥)، و" المنهاج " (ص ١٩٨).
(٥) فتح العزيز (٣/ ٣٩٨)، الروضة (٣/ ٨٤).
(٦) الأم (٢/ ١٧٤).
(٧) المجموع (٨/ ٢٨).
(٨) المجموع (٨/ ٢٩).
(٩) التنبيه (ص ٧٥)، المنهاج (ص ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>