للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد ذكر الرمل في الثلاثة الأولى [ص ٢٤٦]: (بالاضطباع إلى آخر السعي، لا في الركعتين).

١٤٧٨ - قولهما: (ولا ترمل المرأة، ولا تضطبع) (١) وكذا الخنثى كما في "شرح المهذب" (٢)، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص ٢٤٦]: (وَرَملَ الرجل) ثم إن عبارة "المحرر" قد تفهم تحريم ذلك عليهن؛ لقوله: (ليس للنساء رمل ولا اضطباع) (٣)، قال في "المهمات": والمعنى المقتضي للمشروعية وهو كونه دأب أهل الشطارة (٤) يقتضي التحريم فيهن؛ لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بالرجال، بل بأهل الشطارة منهم، والتشبه حرام.

١٤٧٩ - قول "المنهاج" [ص ١٩٩]: (وأن يَقْرُب من البيت) وهو مفهوم من عبارة "الحاوي" أيضًا (٥)، فيه أمران:

أحدهما: أن محل ذلك: في الرجل، أما المرأة والخنثى: فيندب لهما حاشية المطاف.

ثانيهما: ومحله أيضًا: إذا لم يؤذ أحدًا، ولا تأذى بالزحمة، وإلا .. فالبعد أولى.

١٤٨٠ - قول "المنهاج" [ص ١٩٩]: (ويصلي بعده ركعتين خلف المقام) أي: هو الأفضل كما صرح به "التنبيه" (٦)، فإن لم يكن .. ففي الحجر، وإلا .. ففي المسجد، وإلا .. فحيث شاء من الحرم وغيره، وقد صرح به "الحاوي" بقوله [ص ٢٤٦]: (خلف المقام، ثم في الحجر، ثم في المسجد، ثم حيث شاء).

١٤٨١ - قول "المنهاج" [ص ١٩٩]: (ويجهر ليلًا) هو المنقول، وقال ابن الصلاح في "مناسكه": ينبغي أن يسر فيهما ليلًا ونهارًا؛ لأنها صلاة واحدة تقع ليلًا ونهارًا، فسن فيها الإسرار مطلقًا كصلاة الجنازة على المذهب الأصح، وقال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا بحث صحيح.

١٤٨٢ - قول "التنبيه" [ص ٧٥، ٧٦]: (وإن حمله محرم ونويا جميعًا .. ففيه قولان، أحدهما: أن الطواف للحامل، والثاني: أنه للمحمول) فيه أمور:

أحدها: أن معنى قوله: (ونويا جميعًا): نوى كلٌّ منهما الطواف عن نفسه، وحينئذ .. فالأصح: أن الطواف للحامل، وعليه يدل كلام "المنهاج" و"الحاوي" (٧)، وحكى في "الكفاية" عن "مناسك" النووي تصحيح أنه للمحمول، وهو وهم عليه (٨)، أما لو نويا أن يكون


(١) انظر "التنبيه" (ص ٧٥)، و"المنهاج" (ص ١٩٩).
(٢) المجموع (٨/ ٤٩).
(٣) المحرر (ص ١٢٧).
(٤) المراد به هنا: من عنده نشاط. انظر "حاشية البجيرمي" (٢/ ١٢٥).
(٥) الحاوي (ص ٢٤٦).
(٦) التنبيه (ص ٧٦).
(٧) الحاوي (ص ٢٤٣)، المنهاج (ص ١٩٩).
(٨) الإيضاح في المناسك (ص ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>