للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكة قبل فعلهما، فإن صححنا طواف الوداع .. بطل ما قاله، وإن لم نصححه .. لزم الخروج بلا وداع، أو وجوب السعي والحلق قبل الخروج. انتهى.

وخرج بتعبيرهما: طواف النفل أيضًا، وبه صرح النووي في "شرح المهذب" (١)، لكن صرح المحب الطبري بصحة السعي فيما إذا أحرم مكي بحج، ثم تنفل بطواف، وسعي بعده، ويوافقه قول ابن الرفعة: اتفقوا على أن من شرطه: أن يقع بعد طواف ولو نفلًا، إلا طواف الوداع، وتقديم "المنهاج" الركن في الذكر على القدوم قد يفهم أن إيقاع السعي بعده أرجح، وعليه يدل عبارة "الحاوي" فإنه بعد ذكره السعي بعد طواف الركن، قال: (وجاز بعد طواف القدوم) (٢)، وقد يقال: إن عبارة "المنهاج" تدل على استوائهما؛ لكونه خيّر بينهما، والتقديم في الذكر لا يدل على الرجحان؛ فإنه لا بد من ذكر أحدهما قبل الآخر، ولعل هذا أرجح، ولم يتعرض "التنبيه" لاشتراط ذلك للسعي، ولا بد منه.

١٤٨٦ - قول "المنهاج" [ص ١٩٩، ٢٠٠]: (بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة) أحسن من تعبير "المحرر" و "الروضة" وأصلها بـ (تخلل ركن) (٣) لتناوله الحلق على المشهور في أنه ركن، مع أن المتجه: أنه لا يضر تخلله بين الطواف والسعي.

١٤٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٠]- والعبارة له - و "الحاوي" [ص ٢٤٣، ٢٤٤]: (ومن سعى بعد قدوم .. لم يُعِدْهُ) أي: لا يستحب إعادته، كما في "الروضة" وأصلها وفي موضع من "شرح المهذب" (٤)، وفي موضع آخر منه: أنه يكره إعادته (٥)، وقد تفهم عبارتهما التحريم، ولا قائل به.

١٤٨٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٠]: (ويستحب أن يَرْقَى على الصفا والمروة قدر قامةٍ) محله: في الرجل، أما المرأة: فلا ترقى، كما صرح به "التنبيه" (٦)، قال في "المهمات": ولا شك أن الخنثى كذلك، قال: ولو فصّل فيهما بين أن يكونا في خلوة أو بحضرة محارم، وبين ألَّا يكونا؛ كما قيل به في الجهر في الصلاة .. لم يبعد. انتهى.

وعبارة "الحاوي" في ذلك مثل "المنهاج"، إلا أنه قيّد الرُّقي في الصفا بقامةٍ، وأطلقه في المروة (٧)، ولعل ذلك لفهمه مما تقدم في الصفا، ولم يقيد ذلك في "التنبيه" بقامةٍ، بل قال في


(١) المجموع (٨/ ٧٧).
(٢) الحاوي (ص ٢٤٣، ٢٤٤).
(٣) المحرر (ص ١٢٧)، الروضة (٣/ ٩٠).
(٤) الروضة (٣/ ٩٠)، المجموع (٨/ ٢١٦).
(٥) المجموع (٨/ ٨١).
(٦) التنبيه (ص ٧٦).
(٧) الحاوي (ص ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>